أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت زواج زوجها عرفيا من صديقتها، وسرقته مصوغاتها بقيمة 340 ألف جنيه، وفقًا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" زوجى طلب منى التنازل عن البلاغات والدعاوى ووعدنى بأنه سيترك صديقتى ويعلن أمام الجميع عدم زواجه منها ويكذبها".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجى خائن وكما خدعنى قام بالتحايل على من كانت صديقتى لتقوم هى الأخرى بملاحقته بدعوى إثبات نسب لطفلها، وحاول زوجى دفعى لإخفاء فضيحته والشهادة معه بالزور ولكنى رفض بعد أن اكتشفت خداعه لى طوال عامين وتحايله لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زواجى منه دام 9 سنوات لم أتخيل أنه سيتخلى عنى ويخوننى، ويتزوج من صديقتى ويخفى زواجه حتى يسرق مصوغاتى بحجة مروره بضائقه مالية، ويرفض ردها".

وأكدت الزوجة: "أقمت 5 دعاوى حبس ضده لإثبات تخطيطه سرقة أموالى، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدى لاتهاماته الكيدية بنشوزى، بعد أن خشيت على نفسى بسبب عنفه وتهديداته المستمرة ضدى، ليستولى على أموالى، بخلاف تعنته لإذلالى ليتسبب بتدهور حالتى الصحية بسبب أفعاله".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة أمام محکمة الأسرة

إقرأ أيضاً:

حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات

أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.

العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويفمحكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقهابعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينىمن السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.

وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.

وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ . 

وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا 

بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . 

وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له . 

مقالات مشابهة

  • بسبب نيته الزواج من أخرى.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت ثم تذبحه
  • مستريح المنطقة| منى في دعوى خلع: اتجوزت نصاب وشيخ منصر
  • زوجة تطلب الخلع: مدمن مخدرات وبيضربني صبح وليل
  • ولادي كلهم دكاترة.. قصة كفاح الأم المثالية في قنا بعد وفاة زوجها
  • هناء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: بيساوم فتيات
  • حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
  • محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
  • زوجة تستعين بأشقائها للاعتداء على زوجها
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طرد زوجة من عش الزوجية بعد أسبوعين زواج