الوحدة نيوز/ صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1446هـ بإنشاء مكتب رئاسة الوزراء.

وقد اشتمل القرار على 11 مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء.

الفصل الثاني: أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته الرئيسية.

الفصل الثالث: البناء التنظيمي للمكتب.

الفصل الرابع: أحكام ختامية.


ونصت المادة الحادية عشرة والأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1446هـ بتعيين محمد قاسم محمد الكبسي مديرا لمكتب رئاسة الوزراء.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 1446هـ بإنشاء المكتب القانوني للدولة وتحديد مهامه واختصاصاته.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد موزعة على ثلاثة فصول كما يلي:

الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء.

الفصل الثاني: أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته العامة.

الفصل الثالث: البناء التنظيمي.

ونصت المادة الثامنة والأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي رئاسة الوزراء القرار على

إقرأ أيضاً:

بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • استعراض خطة الطوارئ لوزارة الخدمة المدنية وفقاً لأولويات وموجهات القيادة
  • الخدمة المدنية تستعرض خطة الطوارئ وفقاً لأولويات وموجهات القيادة
  • قرارات مجلس الوزراء
  • بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • الكشف عن تفاصيل استجواب مسؤولين في مكتب نتنياهو حول قضية قطر غيت
  • في خطوة لتخفيف أزمة السكن.. أمانة بغداد تباشر ببيع الأراضي السكنية لشاغليها
  •  الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
  • الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
  • رئيس جامعة أسيوط يصدر ثلاثة قرارات بتكليف وتعيين اثنين عمداء لكليتى التربية وعلوم الرياضة ووكيلة لصيدلة