أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 35 متهمًا، على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 أكتوبر المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، علاوة على الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين اعتدوا على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، فيما وجهت النيابة العامة، للمتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما ساعد المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق

لـ1 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة «وفاة الحاجة أفندية»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث إرهاب الاتجار بالعملة خلية قرار قضائي

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غدا.. نظر محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالعملة تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه
  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
  • لإستكمال فض الأحراز.. تأجيل محاكمة 13 عنصر من خلية مفرقعات كرداسة
  • تأجيل محاكمة 13 متهما فى خلية داعش كرداسة الثانية لجلسة 23 يونيو
  • تأجيل محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في تهريب دولارات للأخوان بالخارج
  • عاجل.. تأجيل محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية داعش كرداسة الثانية
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية العملة لـ 23 يونيو
  • تجديد حبس متهم 45 يوما لتشكيله خلايا إرهابية إلكترونية تحرض على كراهية مؤسسات الدولة