تأجيل الجمع العام العادي لفريق المغرب التطواني
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشارع التطواني عقد الجمع العام العادي لانتخاب رئيس وأعضاء المكتب الجديد للفريق، تقرر قبل قليل من مساء اليوم الجمعة تأجيله إلى يوم الجمعة 6 شتنبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل بسبب عدم توفر النصاب القانوني، كما ينص عليه القانون، على أن يُعقد الجمع العام بعد ذلك بمن حضر، مع انتخاب رئيس جديد للفريق.
وفي الجمع العام، يبرز اسم يوسف أزروال كمرشح وحيد وأوحد، نظراً لما أبان عنه من حنكة في التسيير خلال عضويته في اللجنة المؤقتة التي أشرفت على تسيير الفريق خلال الموسم الماضي، بعد نهاية عهد الرئيس السابق محمد الغازي.
وفي سياق آخر، أعلن نادي المغرب التطواني لكرة القدم عن تعاقده رسمياً، يوم السبت، مع المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش.
وأوضح بلاغ للنادي أن المغرب التطواني وقع عقداً احترافياً مع المدرب الكرواتي يمتد لموسم واحد.
كما تعاقد أتلتيكو تطوان مع أربعة لاعبين مجربين، من أجل تدعيم تركيبته البشرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويتعلق الأمر بكل من رضا الهجهوج، ومحمد الفقيه، وعماد الرحولي، ومحمد الشيخي
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجمع العام
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة