نص قانون العقوبات على الحبس مع الشغل لكل من قتل عمدًا دون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وذلك وفقًا للمادة 355 من القانون.

كما عاقب كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.


ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


ونصت المادة 356 إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.


وعاقبت المادة 357 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا دون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.


كما عاقبت المادة 358 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدًا أو علامات مجعولة حدًا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدًا لأملاك أو جهات مستغلة.


وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


المادة 359
كل من تسبب عمدًا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.

المادة 360
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 361
كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالًا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 361 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئًا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.


المادة 361 مكرر (أ)
كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل 8 يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.


المادة 362
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.م مهمه

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قتل الحيوانات قانون العقوبات عقوبة الحبس دفع غرامة تموين السيارات مائتی جنیه لا تتجاوز لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)

#سواليف

كتب #أحمد_الحراسيس

اكتفى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، بتلاوة نص المادة (٥/ي ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز ، وذلك في معرض تبرير ما قام به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من تمزيق لاكثر من ورقة اقتراع أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية 2024،

المادة (٥) الفقرة (ي) من التعليمات الخاصة بالاقتراع تنص على ما يلي : “اذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل ادخالها الصندوق ، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة باخرى ، ويحفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة (x) على خلف ورقة الاقتراع بشكل كامل ويعرضها امام الحاضرين ثم يضعها في مغلف خاص بالاوراق التالفة . “

مقالات ذات صلة النشامى يعود من ماليزيا بالنقاط الثلاث 2024/09/10

المعايطة استعان بالتعليمات ولم يتطرق البتة لنص المادة (٦١) من قانون الاحزاب التي تنص صراحة على اعتبار ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة فعلا يستوجب العقوبة . حيث ينص البند (٦) في المادة (٦١) من قانون الانتخاب على ما يلي:

” عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدّة للاقتراع، أو سرق أيّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءت الانتخاب وسريّته.” وهذه افعال تستوجب العقوبة التي نصت عليها ذات المادة وهي على النحو التالي :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقلّ عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كلّ من ارتكب أيّا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة “

خبراء قانونيون أكدوا لـ الاردن24 ان ورقة الاقتراع هي ورقة رسمية كونها معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة وموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وممهورة بخاتم الدائرة الانتخابية وفقا لما نصت عليه المادة (36) من قانون الانتخاب .

الخبراء قالوا ان الناخب يتسلم ورقتي الاقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد اعضائها، وبدوره يقوم المقترع بالتأشير على احدى ورقتي الاقتراع او كلتيهما وفقا لنص المادة (40) الفقرتين (ب، ج)، وهذا يعني – على حد قولهم -ان المشرع اعطى للمقترع دورا واحدا يستخدمه على ورقتي الاقتراع وهو التأشير على احدهما او كلتيهما دون أن يعطيه الحق بأي تصرف اخر مثل الاتلاف او الاحتفاظ بهما ، بل يجب عليه ان يضع هاتين الورقتين اما في صندوق الاقتراع او ان يقوم باعادتهما الى رئيس اللجنة، حيث أن ورقة الاقتراع التي لا تحمل تأشير المقترع تدخل في مسؤولية لجنة الاقتراع والفرز، حيث أشارت المادة (46/ب) أن الأوراق البيضاء لا تدخل في حساب النتائج ويجب رزمها في مغلف منفصل بعد التأشير عليها ، وقد الزمت المادة (48/ب) لجنة الاقتراع والفرز ان تنظم محضرا يتضمن عدد الاوراق البيضاء بالاضافة الى معلومات اخرى اشارت اليها الفقرة (ب) من المادة (48) ، وتأكيدا على الحماية القانونية لورقة الاقتراع حتى ولو كانت بيضاء فقد نصت الفقرة (5) من المادة (61) على عقوبة جزائية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (2500) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من اتلف ورقة من الاوراق المعدة للاقتراع او لم يضعها بالصندوق .

واكد الخبراء ان ما ورد في المادة (5/ ي) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والتي هي مادة تنظيمية لا تتعارض مع نص المادة (61/ 5) ولا تنفي المسؤولية القانونية عن فعل الاتلاف لورقة الاقتراع، وانما تعالج حالة اخرى وهي الاجراءات التي يجب على رئيس لجنة الاقتراع ان يقوم بها بعد اتلاف ورقة الاقتراع التي تعتبر ورقة رسمية يترتب على اتلافها عقوبات جزائية نصت عليها المادة (61/ 5) من قانون الانتخاب .

وانهى الخبراء مداخلتهم بالاشارة الى القاعدة القانونية والفقهية التي تقول : ان الانظمة والتعليمات لا يجوز ان تضيف او ان تعدل على القانون وفي حال تعارضها مع القانون ، فالقانون واجب التطبيق .

المعايطة، الذي نجزم بمعرفته ودرايته بتفاصيل قانون الانتخاب، باعتباره كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة الخصاونة التي وضعت قانون الانتخاب، لم يلتفت للفرق بين ما نصّ عليه القانون الاولى بالتطبيق وما نصّت عليه التعليمات التنفيذية، فالقانون تحدّث بصراحة عن “إتلاف ورقة الاقتراع” باعتباره جُرما يستوجب العقوبة ، بينما التعليمات التنفيذية تحدّثت عن واقعة “تلف الورقة” والاجراءات واجبة التنفيذ في حالة قام اي مقترع باتلاف ورقة الاقتراع – وهذا بحد ذاته جرم يعاقب عليه قانون الانتخاب – او تعرضت الورقة للتلف لاي سبب من الاسباب .

لم نعرف للان لماذا قام الرئيس باتلاف اوراق الاقتراع ، وما سبب هذه الجلبة التي اثارها في وقت كان يفترض به ان يتم العملية بمنتهى السلاسة واليسر!!

القانون يسمو وتطبيقه مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب في هذه الحالة، رئيس الوزراء حضر بصفته مقترعا، مواطن جاء ليدلي بصوته، ولذلك يطبق عليه القانون كما يطبق على اي مواطن اخر اقدم على اتلاف ورقة رسمية حصنها القانون واعتبر اتلافها جرما يستوجب العقوبة …

مقالات مشابهة

  • احذر شرب الشاي بعد تناول 5 أطعمة.. يؤدي إلى مشاكل صحية
  • يعرضك للحبس والغرامة.. احذر التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • لاعب مانشستر يوناتيد وصديق «رونالدو».. أندرسون مهدد بالحبس بسبب 45 ألف إسترليني
  • احذر.. سرقة الكهرباء جريمة تقودك للسجن
  • ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج يؤدي بك للإعدام.
  • ما هي عقوبة الاعتداء على الحيوانات؟.. تصل لـ7 سنوات في بعض الحالات
  • تمزيق الخصاونة اوراق الاقتراع جريمة تستوجب العقوبة وفق المادة (61 /5)
  • مصدر قضائي:حكم جديد بحق (زيد الطالقاني)