نص قانون العقوبات على الحبس مع الشغل لكل من قتل عمدًا دون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وذلك وفقًا للمادة 355 من القانون.

كما عاقب كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.


ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


ونصت المادة 356 إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.


وعاقبت المادة 357 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا دون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.


كما عاقبت المادة 358 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدًا أو علامات مجعولة حدًا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدًا لأملاك أو جهات مستغلة.


وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


المادة 359
كل من تسبب عمدًا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.

المادة 360
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 361
كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالًا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 361 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئًا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.


المادة 361 مكرر (أ)
كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل 8 يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.


المادة 362
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.م مهمه

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قتل الحيوانات قانون العقوبات عقوبة الحبس دفع غرامة تموين السيارات مائتی جنیه لا تتجاوز لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

قتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر

تعقد دائرة جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، 16 نوفمبر، جلسة مُحاكمة المتهم بقتل «سيد بركة» وإلقاء جثمانه بالقرب من محور الضبعة انتقامًا منه ظنًا منه أنه تسبب في فسخ خطوبته.

تُعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار عماد الدين عيسي أحمد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبد الله عبد الرؤوف عبد الله.

في وقت سابق، أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم «حسام» تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة قطعة قماشية وحجر.

وكشف أمر إحالة المتهم اتهام النيابة العامة له بأنه في ليلة 2 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة، قتل المجني عليه سيد حسين عمدا مع سبق الإصرار على أثر خلافات بينهما، حيث عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وتحين الزمان والمكان وما أن ظفر به باغته ضربا وخنقا فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم رطم رأس المجني عليه بقوة في حجر حتى خارت قواه وليتيقن من وفاته وضع ذلك الحجر على صدره محدثا اصاباته المبينة بالتقرير والتي أودت بحياته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي والأوراق المملوكين للمجني عليه بأن استولى عليها من بين طيات ملابسه عقب قتله، كما أتلف عمدا هاتف المجني عليه بأن هشمه بقدمه.

اقرأ أيضاًنجاة ركاب سوزوكي من الموت على طريق الفيوم الأوسطي

جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة

مقالات مشابهة

  • احذر العقوبة.. مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2024
  • شرطة نيوزيلندا تحقق في حرق أحد المساجد عمدا.. الحريق استمر 8 ساعات
  • أخبار السيارات| احذر شراء سيارة "سوداء" لهذا السبب.. 5 طرق لتوفير استهلاك الوقود بدون ما تدفع جنيه
  • السجن والغرامة لمتهم أحرز الهيروين المخدر بقصد التعاطي بالتجمع
  • لتوثيق الطلاق الشفوي.. تعرفي على الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون
  • قتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك
  • تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني
  • حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين 4 أيام