نص قانون العقوبات على الحبس مع الشغل لكل من قتل عمدًا دون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وذلك وفقًا للمادة 355 من القانون.

كما عاقب كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.


ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


ونصت المادة 356 إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.


وعاقبت المادة 357 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا دون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.


كما عاقبت المادة 358 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدًا أو علامات مجعولة حدًا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدًا لأملاك أو جهات مستغلة.


وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.


المادة 359
كل من تسبب عمدًا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.

المادة 360
الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 361
كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالًا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 361 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئًا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال.


المادة 361 مكرر (أ)
كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل 8 يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.


المادة 362
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.م مهمه

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قتل الحيوانات قانون العقوبات عقوبة الحبس دفع غرامة تموين السيارات مائتی جنیه لا تتجاوز لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة

وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بالتستر أو إخفاء شخص مطلوب جنائيا للعدالة.

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةالحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاريبرلمانية: خطاب الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية تعزز التزام الدولة بدعم فلسطينبرلماني يتقدم باقتراح برغبة بشأن ضرورة تشغيل فترة مسائية لمتحف سوهاج

ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:  

- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.  
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.  
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.

وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.  

ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:  

- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.  

- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.  

- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.  

ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.  

مقالات مشابهة

  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • هتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية.. أب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • «جنايات دبي» تعاقب «خليجية» بالحبس والغرامة والإبعاد في واقعة «السُكر والشغب»
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • 3 منصات إلكترونية جديدة للنصب على المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة