آخر تحديث: 24 غشت 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، عن رفضه لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجارية من قبل كتل سياسية شيعية في مجلس النواب العراقي.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه وفداً من أعضاء تحالف 188، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لعلاوي.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء الحديث بشكلٍ مفصل عن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وما يترتب عليه من تداعيات حيث قال علاوي ان هذه التعديلات غير مقبولة وتثير الكثير من التساؤلات.وأضاف ان الاوضاع في البلاد تستوجب المضي بتشريع او تعديل قوانين اساسية للفرد والمجتمع تعالج العديد من القضايا كالفقر والبطالة وليس تعديل قانون بطريقة تهدد وحدة المجتمع العراقي وتفاقم الانقسامات وتعزز الطائفية والمذهبية.كما دعا علاوي القوى السياسية الوطنية إلى تجاوز الخلافات الثانوية والتركيز على القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن العراقي.وأكد أن الانشغال بمواضيع تثير الانقسامات لا يخدم مصلحة العراق وشعبه.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري  الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:

مادة (107)

"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها

في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن  المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.

ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وأشارت المذكرة إلي الحاجة  لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.

طباعة شارك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري المحكمة

مقالات مشابهة

  • وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • ائتلاف المالكي: الشرع لن يحضر مؤتمر القمة العربية في بغداد وإذا حضر سيقتل
  • نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله