مسعود: تفاجأنا بعد اعتماد نتيجة الثانوية بوجود أخطاء في أسئلة بعض المواد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف مدير عام المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود” عن وجود أخطاء في أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية لبعض المواد، وضياع أوراق إجابة لـ10 طلاب.
وقال مسعود في بيان مصور إنه تم إعلان نتائج الطعون بالكامل، مبينا: كان لدينا مجموعة من الطعون تتمثل في أخطاء وجدت في بعض الأسئلة، مثلا مادة الرياضيات لدينا سؤال، وفي مادة التربية الإسلامية سؤال، كذلك 3 أسئلة في مادة الفيزياء.
وأكد مدير عام المركز الوطني للامتحانات احتساب درجات هذه الأسئلة لجميع الطلبة ممن لم يستفيدوا من درجة هذه الأسئلة في الاحتساب الأول.
وأوضح مسعود أنه “قبل اعتماد النتيجة وردت تقارير من مصلحة التفتيش التربوي مفادها أنه لا يوجد أخطاء في الأسئلة أو الإجابات وأن كل ما هو مقدر من الإجابات صحيحة على الأسئلة”.
وتابع: “تفاجأنا بعد اعتماد النتيجة بوجود خطأ في مادة التربية الإسلامية وخطأ في الرياضيات و3 أخطاء في الفيزياء الكهربية والميكانيكا”.
واستكمل: “لدينا طعون بشأن فقدان أوراق مفقودة لـ10 طلاب من 124 ألف طالب كل منهم لديه 11 ورقة إجابة وإجمالي الأوراق مليون و364 ألف ورقة، معتبرا أن نسبة المفقود عدد بسيط لكنه مزعج في أن يحرم الطالب من فرحة النجاح يوم إعلان النتيجة.
وأشار مدير عام المركز الوطني للامتحانات إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تتبع وتحقق، لافتا إلى أن البحث والتقصي عن هذه الأوراق كان أحد أسباب تأخير إعلان النتيجة
وأبدى مدير عام المركز الوطني للامتحانات اعتذاره لهؤلاء الطلبة مبينا أنه جرى تعويضهم وفق اللائحة .
الوسومالشهادة الثانوية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشهادة الثانوية ليبيا أخطاء فی
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.