خبير: لم تستطيع حالة واحدة الحصول على تصالح بمخالفات البناء منذ مايو (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أنه منذ شهر مايو لم تستطيح حالة واحدة الحصول على التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الحصول على التصالح في مخالفات البناء ما زال يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تواجه الإجراءات صعوبة بسبب التباين في معايير تنفيذها من قبل الجهات الإدارية المختلفة.
وأضاف "الغزولي"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن كل جهة إدارية تختار المهندسين بناءً على رؤيتها الخاصة، مع عدم وجود قيود واضحة على تحديد عدد اللجان المتخصصة، مشيرًا إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجان هو تلبية طلبات أكبر عدد ممكن من المواطنين، نظرًا للطلبات المتزايدة التي لم يتم تنفيذها منذ عام 2019، موضحًا أن الأماكن التقليدية لتقديم شكاوى المواطنين المتضررين لم تعد كافية، داعيًا إلى ضرورة إنشاء مكتب رقابي في كل جهاز مدينة، يضم موظفًا واحدًا من الرقابة الإدارية يتولى معالجة شكاوى المواطنين بشكل فوري.
وشدد خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، على أهمية اتخاذ قرارات حازمة وسريعة للتعامل مع هذه المشكلات، منوهًا بأن وجود حلول فعالة سيسهم في تحقيق استقرار مجتمعي وعيش المواطنين في بيئة خالية من التهديدات أو الخسائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية التصالح في مخالفات البناء الجهات الإدارية الاتحاد العربي تصالح في مخالفات البناء برنامج صباح البلد خبير التنمية المحلية شكاوى المواطنين فضائية صدى البلد قرارات حازمة مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط و آليات لتمويل المشروعات الصغيرة.
ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:
1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.