استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي عدة وظائف
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الرياض
كشفت صحيفة أم القري، أمس الجمعة، عم قرار رقم (142) وتاريخ 09 /02 /1446هـ، باستمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي عدة وظائف.
ويتضمن القرار:
أولاً: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغاً ثابتاً.
ثانياً: يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار الآتي:
1- أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطاً بالفريق الطبي.
2- أن يؤدي الموظف عمله على أساس (176) ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.
3- أن يكون هذا البدل بديلاً عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
ثالثاً: يعمل بالبدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ 6 /6 /1445هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 /3 /1432هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.
رابعاً: تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (52.421.400) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (4.527) موظفاً.
خامساً: قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانيتها.
سادساً: قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (12) و(13) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 9 /6 /1440هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.
سابعاً: ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ساعات العمل الإضافية من هذا القرار ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.