قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة رئيس المحكمة  وبعضوية كل من المستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور،وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي،، بمعاقبة المتهم " ا.ال.م" بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزوره والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية إلى الدائرة المختصة، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي.

 

السجن 5 سنوات لعاطل باع سيارة بتوكيل مزور في الإسكندرية

 

 

 

تعود احداث القضية المقيدة برقم 25078 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي وبيع سيارة علي غير الحقيقة

 

تبين من التحقيقات، المجني عليه " م.ج.ت" يمتلك السيارة محل الواقعة، وان المتهم " ا.ال.م" عاطل، قام بإستجارها منه بموجب عقد ايجار لمدة 6 أشهر وبتاريخ الواقعة أبصر السيارة بالطريق العام يقودها شخص آخر، وعلي اثر ذلك استوقفه وعلم منه أنه اشتري تلك السيارة من المتهم بموجب توكيل بالبيع من مكتب توثيق المنتزة، وأن المتهم تحصل علي ثمن السيارة بعد نقل ملكية السيارة للمشتري،بالتوكيل المزور الذي حرره المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 5 سنوات لعاطل توكيل مزور نقل ملكية السيارة محكمة جنايات الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر بقضية أحداث رمسيس

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورافت زكى، الدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم، القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • محكمة الجنايات تأمر بإعدام فيديوهات سفاح التجمع من الأحراز
  • عاجل.. جنايات القاهرة تقضي بـ إعدام سفاح التجمع
  • السجن المؤبد والمشدد 15 عاما لعاطلين لحيازتهما 700 طربة حشيش في الإسكندرية
  • جنايات مستأنف تودع حيثيات السجن لمتهم والبراءة لأخر بأحداث رمسيس
  • الإعدام لعاطل قتل نجل خاله بسبب الميراث في الإسكندرية
  • الإعدام لعاطل خطف ابن خاله وقتله بسبب الميراث فى الإسكندرية
  • محكمة الجنايات تتسلم رأى مفتى الجمهورية فى إعدام سفاح التجمع
  • السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة آخر في استئنافهما بـ "أحداث مسجد الفتح"
  • السجن 3 سنوات لمتهم وبراءة أخر بقضية أحداث رمسيس
  • السجن 7 سنوات لعامل اعتدى على ابنه حتى الموت لتواصله مع والدته بالإسكندرية