تسجيل 8 اصابات مؤكدة بالكوليرا في السليمانية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
اعلن المتحدث باسم صحة السليمانية سامان لطيف، اليوم السبت (24 آب 2024)، تسجيل 8 اصابات مؤكدة بالكوليرا في المحافظة.
وقال لطيف في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أنه "تم تسجيل 8 اصابات مؤكدة بالكوليرا في محافظة السليمانية".
يذكر ان المديرية العامة للصحة في السليمانية، كشفت يوم الخميس (22 آب 2024)، عن تسجيل حالات من الإسهال والتقيؤ يشتبه بكونها مرض الكوليرا، داعية المواطنين إلى الامتناع عن تناول الخضروات كونها تسقى بمياه ثقيلة.
وقال مدير الصحة صباح هورامي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي في مستشفى "شار" بالسليمانية إن "ما يستدعي انتباه المواطنين هو الحذر من مرض الكوليرا، كوننا سجلنا حالات يشتبه بكونها مصابة بالمرض، وننتظر وصول نتائج التحاليل من المختبرات المركزية في العاصمة بغداد".
ودعا مدير الصحة، المواطنين إلى "الابتعاد كليا عن شرب المياه من المصادر ومعامل التصفية غير المجازة من الجهات المعنية"، محذرا من "تناول الخضراوات في الوقت الراهن لأنها تسقى بالمياه الثقيلة وهي مصدر الكوليرا، حسبما كشفت نتائج الفحوصات".
وقبل ذلك، نفى مدير مستشفى شورش السابق في السليمانية جالاك قادر، اليوم الخميس (22 آب 2024)، تسجيل إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة.
وقال قادر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "توجد حالات إسهال وإسهال حاد لدى الأطفال والكبار، ولكنها ليس كوليرا، ولم تسجل مستشفيات المدينة إصابات من هذا النوع".
وأضاف، أن "أسباب الإصابة بالإسهال هي نوعية الأكل وتغييرات الجو، والماء، الذي أدى لتزايد الإصابات بالإسهال، لذلك يجب أتباع إجراءات السلامة، وتنقية مياه الشرب، كنوع احترازي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکولیرا فی
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
حالات إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية
ويعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغيًا فى الأحوال الآتية:
1- إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.
4- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى.
وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.
ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.