«تشريعية النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما انتهت اللجنة الأسبوع الماضي من إقرار نحو 100 مادة من أصل 540 من مواد.
تفاصيل اجتماعات اللجنةوتستمر اجتماعات اللجنة على مدار 3 أيام المقبلة، بحضورممثلي الحكومة وعدد من الجهات ذات الصلة، حيث ناقشت اللجنة مواد تحريك الدعوى الجناية، ونصت المواد على أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى، حيث تناولت مواد الباب الأول كل ما يتعلق بالدعوى النائية.
وتبدأ اللجنة غدا مناقشة مواد أوامر الضبط والإحضار والحبس والملامح والمزايا الخاصة بحقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ملامح القانون الجديدوأصدرت اللجنة اليوم، بيانا حول استحداث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لعدة مزايا بشأن حقوق الدفاع، والتي تناقشها اللجنة، ومنها:
- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة 65 من الدستور، حيث حظرت المادة 104 من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
- توفير المساعدة القضائية من خلال ما أوضحته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
3- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يوضح أسباب إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري وبما يحقق الاستقرار المنشود فى مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا ،فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي "إن هذه الرؤية هى ما تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواي ومقرر التقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال : أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة>
وقال :عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها فى28ديسمبر عام2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، وذلك بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد على الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بأهمية عرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أكد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيراً إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشةوصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة، واثني عشر شهرا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوزسنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
وكذلك السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية ( المواد 164 وما بعدها ) والإلكترونية ( المواد 525 وما بعدها ). إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدةمحددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذاالخصوص على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
كما تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وكذلك ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149 ) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملاً الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.