كتب- نشأت علي:


استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي بدأت اللجنة التشريعية في مناقشته، عددًا من المزايا بشأن "حقوق الدفاع".


ويستعرض "مصراوي" أبرز ملامح مشروع القانون المتعلقة بحقوق الدفاع والتي جاءت على النحو التالي:


1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة 54 من الدستور، حيث حظرت المادة 104 من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.


2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما تضمنته المادة 534 من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كل بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.


3- تأكيد حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضور المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، وفق المادة 531 من المشروع.


المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوق الدفاع

إقرأ أيضاً:

«تشريعية النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب باجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء نهائياً على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

وتمت الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي:

«مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».

مقالات مشابهة

  • «المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
  • أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
  • «مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
  • «تشريعية النواب» توافق نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| طلب حكومي بالسماح بالتحقيقات دون محام.. والتشريعية ترد
  • «تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين