إعادة تشغيل مركز التنمية الشاملة للطفولة والأمومة بحي منشأة ناصر
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتطوير وإعادة تشغيل مركز التنمية الشاملة للطفولة والأمومة بحي منشأة ناصر.
جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمركز التنمية الشاملة للطفولة والأمومة التابع للمجلس بحي منشأة ناصر بهدف إعادة تشغيله مرة أخرى بعد توقفه لفترة من الزمن، بما يخدم الأطفال وأسرهم بالمنطقة.
واشارت "السنباطي" الى انه سيتم توفير حزمة من الخدمات للأطفال وأسرهم بالمركز من خلال برامج تنمية شاملة كرفع الوعي بقضايا الطفولة وتمكين الفتيات وتقليل الممارسات الضارة التي تلحق بهن كختان الإناث وزواج الأطفال والتسرب من التعليم.
واكدت "السنباطي" على معاودة تنفيذ برنامج تنمية الأسرة والطفل وتنفيذ برامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي للأسر بما ينعكس على رفاه الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ ورش تدريبية لتنمية المهارات لدى الأمهات المعيلات والفتيات كالتدريب على مهن يدوية تزيد من دخل تلك الأسر بما يساهم فى خفض نسب عمل الأطفال، كما سيتم اتاحة أنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال وبرامج الإرشاد الأسري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص وفق قانون العمل.. لحمايتهم من الاستغلال
وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، العديد من شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص، وفق مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وذلك حفاظا على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال لدى صاحب العمل.
صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاصوقد حدد قانون العمل، صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاص، بأنهم من بلغوا سن الـ «14» عاما، أو من تجاوزوا سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ «18» سنة كاملة.
شروط تشغيل الأطفال في قانون العملوشددت وزارة العمل، في بيانات متعددة على ضرورة التزام القطاع الخاص، بشروط تشغيل الأطفال، وفق ما حددته مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 على النحو التالي:
1ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون عمر 16سنة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
2 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل الوصول إلى 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 12 سنة.
3 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
4ـ تخصيص مدة زمنية أثناء العمل، لا تقل عن ساعة، لتناول الطعام.
5- تخصيص وقت راحة بحيث لايشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة
6- حظر تشغيل الطفل بعد الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا.
7 ـ لا يجب تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة الا بالحصول على موافقة من مديرية العمل بالمحافظة، وبحد أدنى 12 سنة، وفي أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بانتظامهم في الدراسة.
8 ـ حظر تشغيل الأطفال فى أي من أنواع الأعمال الخطرة على حياتهم وصحتهم.
9 - إلزام صاحب العمل بالتأمين على الأطفال لديه.
10 ـ إلزام صاحب العمل بمنح الطفل العامل لديه 7 أيام زيادة إجازة سنوية عن الإجازة المحددة لباقي العاملين.