استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عدداً من المزايا بشأن حقوق الدفاع، منها:

1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور، حيث حظرت المادة (١٠٤) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (٥٣٤) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

٣- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد، بالنص على ضرورة حضوم المحامي مع المتهم في مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أي من تلك الإجراءات، مادة (٥٣١) من المشروع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حقوق الدفاع

إقرأ أيضاً:

«تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

مناقشة كل مواد قانون الإجراءات الجنائية

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، من مناقشة جميع المواد المرجأة وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، إذ وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكل المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجرت الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالتالي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث».

وتابعت: «وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أفضل.. وتم الأخذ بملاحظاتنا
  • نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب توافق على مقترح المحامين بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية
  • «تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين
  • تشريعية النواب توافق على مقترحات «المحامين» بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور
  • المحامين تناقش تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حزب الوفد