دفاع "سفاح التجمع": موكلي يُعاني من عيبٍ خلقي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
طلب دفاع المُتهم كريم.م المعروف باسم "سفاح التجمع" أمام المحكمة، بإجراء أشعة مقطعية وفحص فسيولوجي على المُتهم.
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
مقيد بالحديد.. وصول سفاح التجمع إلى المحكمة سفاح التجمع يصل لجلسة محاكمته في اتهامه بقتل 3 سيداتوأوضح الدفاع سبب طلبه بالقول :" العلم الحديث سوف يثبت بأن موكلي لديه عيب خلقي كونه مولود بيه، وسوف تثبت الاشعة شرائح العيب المتواجدة في المخ".
أضاف دفاع سفاح التجمع الخامس، أن موكلي، تعرض لإكراه والإجبار على ما قاله، وأضاف :"موكلي كان من متعاطي مخدر " الآيس" وأن اعراض أخراج المخدر من جسده جعلته يعاني نفسيا وعصبياً.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها،كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفورأصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المجنى عيلها من خلال بصمتها وأنها متزوجة، كما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه تعرف على عدد من الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة علاقة غير شرعية معهن ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، وتم بإرشاد المتهم عن السيارة المستخدمة فى نقل الجثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع المحكمة أشعة مقطعية النيابة العامة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".