المحامين تدعو لاجتماع طارئ الاثنين المقبل بسبب قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع طارئ الاثنين المقبل 26 أغسطس الجاري لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على طاولة مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد ناقش الأسبوع الماضي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى عقد اللجنة التشريعية أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون ويأتي ذلك استعدادًا لمناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الخام المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
وزير الشباب: الدولة مهتمة بتطوير رياضة السيارات ودعم المواهب الشابة في هذا المجال
الإعلامية إيمان أبو طالب تتعرض لحادث سير وتجري فحوصات طبية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقيب المحامين عبد الحليم علام قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.