قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، حبس شخص بقرية أبو صير مركز سمنود، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد انتحاله صفة طبيب وممارسته مهنة الطب، وزعمه العلاج بالطب البديل، وتسببه في إحداث إصابات وعاهات لعدد من المواطنين.

من ناحيتها تقدمت نقابة الأطباء بالغربية، ببلاغ رسمي ضد الشخص، اتهمته فيه بالتدليس، والنصب والاحتيال ومزاولة مهنة الطب على خلاف الحقيقة.

وكشف مصدر مسؤول بالنقابة، أن المتهم سبق وأنه قام منذ شهور بنشر فيديو يظهر فيه طبيب بمستشفى الحميات، واستغل الطبيب في الاعلان له، بعدما زعم الطبيب في الفيديو بانه تماثل الشفاء على يد النصاب. وأكد المصدر أن وكيل وزارة الصحة، استدعي الطبيب وتم فتح تحقيق معه، وتشكيل لجنة لفحص تلك الواقعة.

وأشار المصدر إلى  أن المتهم محبوس على ذمة قضية أخرى بعد تقديم أحد الأشخاص ببلاغ ضده يتهمه باحداث  اصابات بالغة فى أحد الضحايا بعدما زعم قدرته على علاجه.

كانت بلاغات قد تعددت أمام مركز شرطة سمنود، تتهم المتهم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وادارة مركز علاجي وهمي وتوقيع الكشف الطبي على المرضي، وتسببه في حدوث إصابات خطيرة لعدد من المواطنيين.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، ويدعي "محمود ر ال"وتبين أنه حاصل على الشهادة الابتدائية، وانتحاله صفة  طبيب بشري، وحاصل علي عدة شهادات في الطب البديل، وباحث في علم الأعشاب والنباتات الطبيعيه والسوجوك  المصرى. كما تبين أن المتهم كان يستقطب ضحاياه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل الكشف الطبي عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث اخبار المحافظات قرية ابو صير سمنود نصاب

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة طالب متهم بقتل طفل بالشرقية
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية هشام عشماوي
  • إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية.. غدًا
  • عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الصحية في مخيم الزعتري بالأردن
  • اعتقال ليبي متهم بجريمة قتل ارتكبت في هولندا عام 2003 بعد مطاردة دولية
  • تأجيل محاكمة متهم في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية لجلسة 22 مارس
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • القبض على الطبيب القاتل في أربيل
  • تقرير الطب الشرعى يحدد مصير المتهم بالتعدى على سائق مدينة الفردوس
  • مقتل طبيب داخل مركز احتجاز الدعم السريع