مدعي "الجنائية" يطلب تسريع مذكرات اعتقال نتانياهو وغالانت والسنوار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، وطلب من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي طلب للمحكمة نُشر اليوم الجمعة، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.
ICC prosecutor Karim Khan stressed the court had jurisdiction to investigate Israeli nationals and asked judges to urgently decide on arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his defense minister Yoav Gallant https://t.co/FCpI5yC6z8 pic.twitter.com/u6kZYjl7bu
— Reuters Legal (@ReutersLegal) August 23, 2024وقال خان: "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلباً على حقوق الضحايا".
وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وأضاف خان في طلبه للمحكمة "من الراسخ قانوناً أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضاً الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباباً وجيهة تدفعهم للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، والقائد العسكري في الحركة محمد الضيف، والزعيم الراحل لحماس إسماعيل هنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.
واغتيل هنية في إيران في أواخر يوليو (تموز) الماضي.
وترفض المحكمة منذ ذلك الحين التعليق على التقارير الواردة عن مقتله.
وتقول إسرائيل إنها قتلت الضيف في غارة جوية، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذه الأخبار.
ويرفض المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون ما يثار عن ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلو الجانبين قرار خان السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال.
ولا يوجد موعد نهائي للقضاة لاتخاذ قرار بشأن مذكرات الاعتقال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للمحكمة حماس جرائم حرب غزة وإسرائيل الجنائية الدولية حماس
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.