منها146 قتيلاً وجريحاً في يوليو.. مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي يوثق مقتل وإصابة 424 مواطناً في أعمال الفوضى في المناطق المحتلة خلال ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الثورة /
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء عن رصد 220 جريمة وانتهاك مسلح في المناطق المحتلة خلال يوليو الماضي نتج عنها مقتل وإصابة 146 مواطناً.
وأوضح المركز، أن هذا الرقم يخص الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم من خلال وسائل الإعلام ، بينما يتجاوز عدد الضحايا الفعلي ذلك بكثير، مشيراً إلى أن تقارير رسمية صادرة عن سلطة المرتزقة تكشف تسجيل 1295 جريمة خلال يوليو فقط، عدد الجرائم الجنائية منها 1205 جريمة بمعدل 40 جريمة يومياً، بينما لا يتجاوز عدد الجرائم غير الجنائية 90 جريمة.
وبحسب التقرير، تنوعت الجرائم التي تم رصدها ، بين قتل واختطاف وتقطع وتعذيب حتى الموت، وعمليات نهب، وكذلك عمليات اغتيال ، واشتباكات مسلحة في المدن والأحياء السكنية بشكل شبه يومي واستعرض التقرير سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تم رصدها في المناطق المحتلة خلال شهر يوليو وذلك على النحو التالي:
محافظة شبوة
تصدرت محافظة شبوة قائمة المحافظات بعدد القتلى والجرحى، حيث سقط نحو 38 قتيلا وجريحا ضمن 34 انتهاكاً، منها 14 هجوم واشتباكاً مسلحاً في المدن والأحياء السكنية ، وانفجار عبوتين ناسفتين ، وجريمتي اختطاف وقتل، وجريمة اختطاف وإخفاء، إضافة إلى جرائم قتل وثأر ناتجة عن غياب العدالة.
وانعكست هذه الفوضى على مستوى العلاقات الأسرية، حيث أقدم رجل على قتل شقيقته وابنتها في مديرية بيحان، وأصاب اثنين من الأقارب حاولا إسعافهما، فيما قٌتل 4 أشخاص بينهم امرأة من أسرة واحدة ضمن تبادل إطلاق النار بين أفراد الأسرة داخل منزلهم في منطقة صدر باراس التابعة لمديرية الصعيد
محافظة أبين
سقط 34 قتيلا وجريحاً ضمن 32 انتهاكاً منها 12 اشتباكاً وهجوماً مسلحاً، وتفجير 5 عبوات ناسفة في مناطق مختلفة، وتعذيب مواطنين اثنين حتى الموت، أحدهما مصاب بمرض نفسي والآخر ينتمي إلى محافظة إب وتم اختطافه أثناء سفره في طريق أبين وإخفاءه ثم تعذيبه حتى الموت.
كما تم تسجيل 4 جرائم قتل بينها قتل طفلة ،وجريمة اختطاف وإخفاء قسري و3 جرائم اعتقال تسعفي وجرائم سطو ونهب.
محافظة عدن
في محافظة عدن سقط نحو 23 قتيلاً وجريحاً ضمن 51 انتهاكاً، أبرزها 10 اشتباكات مسلحة بين فصائل عسكرية تابعة للعدوان، وعمليتي دهس ارتكبها عسكريون، ،إضافة إلى جريمة اختطاف وقتل، و3 جرائم اختطاف وإخفاء قسري وجريمة اغتصاب، وجرائم أخرى تنوعت بين عمليات مداهمة وإطلاق نار على منزلين ومحل تجاري، وعملية إحراق لسوق قات.
محافظة تعز
سجلت المناطق المحتلة في محافظة تعز مقتل وإصابة 16 مواطنا، ونحو 38 عملية شروع في القتل،و13 تفجيراً متعمداً، و3 جرائم اختطاف، وعدد من جرائم النهب بالإكراه، كما تم تسجيل 6 حالات انتحار، وهو ما يعد لافتاً مقارنة بالفترة الوجيزة التي حدثت فيها.
بلغ عدد الانتهاكات الجنائية الجسيمة في محافظة تعز نحو 79 جريمة، إضافة إلى عشرات الجرائم الأخرى.
وحيث كانت جريمة اغتيال الموظف في برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي هي الجريمة الأكثر تداولاً، إلا أن هناك جرائم أخرى مروعة تم ارتكابها بحق مواطنين من بينها جريمة مقتل امرأة أمام أطفالها تدعى ميثاق محمد في عزلة الكدحة بمديرية المعافر من قبل 3 عناصر ينتمون إلى عصابات المرتزقة، كما تم العثور على جثة شاب مشنوق، وتم تسجيل اعتداء من قبل جندي في قوات المرتزقة على فتاة، وعمليات تقطع ونهب وفرض جبايات بالقوة وسط المدينة وفي ريفها الجنوبي، إضافة إلى عملية اختطاف طفل أحد الناشطين من قبل قوات أمنية تتبع المرتزقة في سوق الفاروق بمديرية الصلو.
كذلك اشتكى مواطنون في مديريات الساحل الغربي من عمليات جبايات وتجنيد إجباري للسكان وهدم عدد من المحلات التجارية.
محافظة لحج
سقط في محافظة لحج 19 قتيلا وجريحاً، ضمن 12 انتهاك، منها رمي قنبلة على حفل زفاف نسائي، وانفجار عبوتين ناسفتين، وإحراق حوش يضم مهاجرين أفارقة، وقتل امراءة على يد قناص، واشتباكات مسلحة.
محافظة مارب
سجلت محافظة مارب 9 انتهاكات أسفرت عن مقتل وإصابة 14 مواطنا.
وتنوعت الانتهاكات بين اعتداءات من قبل المرتزقة على مواطنين، وأعمال إهمال وتسيب وهو ما حصل بتكرار حريق داخل مخيم للنازحين، وعملية اختطاف.
محافظة الضالع
تم تسجيل جريمة قتل في محافظة الضالع وجريمة إعدام خارج القانون طالت مهاجراً أفريقي، وتفجيرين استهدفا سيارتين لمسؤولين في قوات المرتزقة ضمن عمليات الصراع بين مرتزقة العدوان.
إحصائية مفزعة في ثلاثة أشهر..
قال مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي إن حياة المواطنين في المناطق المحتلة باتت مهددة بجرائم القتل والنهب والتقطع، في ظل الفوضى التي صنعها الاحتلال في هذه المناطق ومظاهرها المختلفة من انفلات أمني والانتهاكات المتنوعة لمليشيات المرتزقة وانتشار للجماعات التكفيرية وانهيار منظومة السلم الاجتماعي، إضافة إلى انتشار المخدرات ، في مقابل غياب العدالة.
ونوّه المركز إلى أن الأرقام التي تم جمعها خلال الأشهر مايو -يونيو-يوليو لضحايا الانتهاكات في المناطق المحتلة تعكس مدى انهيار الأمن والسلم الاجتماعي في هذه المناطق، ففي مايو تم تسجيل 121 قتيلا وجريحا نتيجة لأعمال الفوضى، وفي يونيو تم تسجيل 157 قتيلا وجريحا، وخلال يوليو تم تسجيل 146 قتيلا وجريحا، ليكون إجمالي القتلى والجرحى 424 قتيلاً وجريحاً، بمعدل 5 قتلى وجرحى يوميا.
وأكد المركز، أن هؤلاء الضحايا ماكانوا ليسقطوا، لولا الفوضى التي كرسها الاحتلال في المناطق الخاضعة لسيطرته، وتبنيه للعصابات المسلحة والجماعات التكفيرية، وإدارته للصراع من أجل استمرار الاحتلال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی المناطق المحتلة قتیلا وجریحا مقتل وإصابة إضافة إلى فی محافظة من قبل
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.