بوابة الوفد:
2025-03-04@06:11:06 GMT

الأحد.. محاكمة متهمي خلية المرج الثالثة

تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، الأحد مُحاكمة 19 متهماً بـ"خلية المرج الثالثة".

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكابهم جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.

والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

والمتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر. 

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع. 

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). 

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. 

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: 

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خلية المرج الثالثة م حاكمة النيابة الجنايات الدائرة الثالثة إرهاب وآخرین مجهولین م تهمین

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خيط الجريمة.. الخلافات المالية تقود النيابة لكشف المتهم بقتل نقاش بالقاهرة
  • تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء إلى 4 مايو المقبل
  • اليوم.. استكمال محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني
  • اليوم.. محاكمة متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء"
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • محاكمة متهمي قضية «أحداث مجلس الوزراء».. غدًا
  • محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.. غدًا
  • تأجيل محاكمة المتهم في خلية الذئاب المنفردة
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في قليوب
  • تأجيل محاكمة متهمي فض رابعة إلى 20 أبريل