16 التزاماً على صاحب العمل تجاه العمالة المساعدة في الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
حدد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمات المساعدة وتعديلاته، 16 التزماً على صاحب العمل أن يؤديها تجاه العمالة المساعدة، وتشمل البنود الواردة بعقد العمل، إضافة إلى توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل المساعد.
وتشمل قائمة الالتزامات، تقديم صاحب العمل احتياجات العامل المساعد من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل طالما يعمل لديه بنظام الدوام الكامل وليس بنظام التشغيل المؤقت، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ودفع أجر العامل المساعد وفق عقد العمل، والأحكام المعمول بها، والقرارات الصادرة عن الوزارة.تكاليف العلاج وجاء في القانون كذلك، أن صاحب العمل يتحمل تكاليف العلاج الطبي للعامل المساعد وفقاً للنظام الصحي المعمول به في الدولة، أو توفير التأمين الصحي وفق التشريعات المعمول بها، ومعاملة العامل معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، إضافة إلى عدم تشغيل العامل المساعد لدى الغير إلا وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتضمنت الالتزامات أيضاً، عدم تشغيل صاحب العمل أي عامل مساعد لديه إلا إذا كان مرخصاً له بالعمل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة، ودفع التعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً للتعويضات المقررة في أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولا يسقط هذا الالتزام عن صاحب العمل، إلا إذا قامت شركة التأمين بسداد التعويض المنصوص عليه. تشغيل العامل وشدد القانون على عدم تشغيل العامل المساعد بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وبشرط أن تكون من المهن المذكورة باللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وضمان حق العامل المساعد في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به، إلى جانب منح ورثة العامل المساعد المتوفي أثناء الخدمة الأجر للشهر الذي توفي فيه، وأية مستحقات أخرى للعامل المساعد، وألا يتقاضي، بنفسه أو بوسيط عنه من العامل المساعد أية مبالغ أو أي مقابل، ما لم يكن منصوصاً عليه بهذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ووفقاً للقانون، يجب إخطار الوزارة، بأي إخلال من العامل المساعد لما تفرضه التشريعات السارية، وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يلتزم بما تقرره الوزارة في هذا الشأن، إضافة إلى تحمل صاحب العمل مصاريف عودة العامل المساعد إلى بلده وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العامل المساعد صاحب العمل الصادرة عن
إقرأ أيضاً:
عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج،
وأوضح إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
الفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشوتنص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
سن المعاش بقانون العمل الجديدوتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
تقديم الاستقالة والعدول عنهاووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
ونصت المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (165): للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.