مزايا الفحص الإلكتروني للضرائب.. يختصر الوقت والجهد على المستثمرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عملية الفحص الإلكتروني تساعد في تحقيق عدد كبير من المزايا للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة ومكافحة التهرب الضريبي، إذ اكتُشف 25 ألف حالة تهرب قيمتها تتجاوز 10 مليارات جنيه، كما أنها تساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.
مزايا الفحص الإلكترونيوكشف أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن مزايا الفحص الإلكتروني للمستثمرين ورجال الأعمال، أهمها الحد من التدخل البشري ما يقلل مشكلة التقدير الجزافي الذي يعد أكبر مشكلة تواجه الممولين، كما يساهم في اختصار زمن وجهد الفحص الضريبي الذي كان سابقًا يتأخر لعدة سنوات قد تصل إلى 15 عامًا مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء إضافية تتمثل في مقابل التأخير والضريبة الإضافية، بجانب القضاء على مشكلة التقادم حيث كانت المأموريات تقوم بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات إلى الإقرارات المقدمة من الشركات ويتطلب إعادة الفحص إجراءات معقدة.
وأشار «عبد الغني» في تصريحات صحفية، أن الفحص الإلكتروني قضي على مشكلة إهدار للدفاتر والمستندات، التي كانت تحدث أثناء الفحص الورقي، مضيفًا أن الممول كان يضطر أيضًا لتجهيز أكثر من ملف للفحص مع أكثر من مأمور ضرائب بنفس المستندات تقريبًا وأحيانًا في نفس التوقيت، ومع الفحص الإلكتروني أصبح الأمر أكثر سهولة، وتلك هي الميزة الخامسة للفحص الإلكتروني.
متطلبات تحقيق مزايا الفحص الإلكترونيوأوضح «عبد الغني» أن تلك المزايا تمثل نقلة حضارية بالأداء الضريبي، ويتطلب لتحقيقها بعض المتطلبات للاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني، أهمها اختيار القائمين على الفحص على أسس ومعايير علمية وموضوعية، بجانب التدريب المستمر لرفع الكفاءة وتحسين الأداء، وعدم المغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية وتجاهل اعتماد تكاليف النشاط وعدم تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات، مطالباً بدمج فترات الفحص الضريبي لكل أوعية الممول بحيث يتم فحص كل الأوعية في نفس الفترة الضريبية حرصًا علي وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب الضرائب مصلحة الضرائب الفحص الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
مصر تقر قانون اللجوء.. مزايا وحقوق للأجانب
القاهرة (زمان التركية)ــ أقر البرلمان المصري، اليوم الأحد، قانون لجوء الأجانب، في سابقة تاريخية، توفر للاجئين الأجانب في مصر الحماية القانونية، وتكفل لهم العديد من المزايا والحقوق، بما يشمل حظر الترحيل إلى البلد الأم.
وأقر مجلس النواب، تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بالفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفق المادة (2) من مشروع قانون إصدار قانون لجوء، المقدم من قبل الحكومة، “تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين)، ذات شخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
ووفق وسائل إعلام مصرية، اللجنة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وبحسب مشروع قانون لجوء الأجانب، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، لكن في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
وفور حصول الأجنبي في مصرعلى صفة لاجئ، سيستفيد بالمزايا التالية:
1) حق الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8)العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.