مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق.

 

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية

لانتهاكات صارخة؟*

 

أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟

 

وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟

 

وإذا كانت السلطة التشريعية متمثلة في مجلس نواب مر على انتخابه أكثر من

21 عامًا، فهل يمكننا اعتبار هذا المجلس شرعياً في ظل انتهاء صلاحياته منذ 15 عامًا؟ المادة (65) من الدستور تنص بوضوح على أن مدة مجلس النواب هي ست سنوات فقط.

 

وعندما نرى أن الشعب اليمني، الذي يُعتبر مالك السلطة ومصدرها وفقاً

للمادة (4)، يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السيادية مثل الاستفتاء

والانتخابات، فهل يمكننا حقًا الحديث عن ديمقراطية وشرعية؟

 

ألم يتم انتهاك المادة (145) التي تنص على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة؟ وكيف نبرر تعيين محافظين من أعضاء مجلس النواب بينما ينص الدستور في المادة (80) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة؟

 

ماذا عن التعليم المجاني؟ الصحة؟ الحقوق والحريات؟ المادة (24) من الدستور تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ولكن هل يتم تحقيق هذا

التكافؤ فعلياً عندما تكون الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة غير

متاحة للجميع، وعدم تكافؤ في الفرص؟

 

وأخيراً، كيف يمكننا تبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي اليمنية التي لا

تخدم إلا مصالحها، في انتهاك صارخ للمادة (36) التي تنص على أن القوات

المسلحة يجب أن تكون ملكاً للشعب اليمني فقط؟

 

هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول مدى شرعية الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية التي تدعي تمثيل الشعب اليمني في ظل هذه الخروقات الدستورية الواضحة.

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على نص المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.

 

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

 

كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.»

 

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

 

ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون الإجراءات الجنائبة الجديد، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.

 

وقال نقيب المحامين إن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة تشريعية النواب.. تعرف على نص المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية
  • تشريعية النواب ترفض طلب الحكومة والنيابة العامة السماح بالتحقيق دون محام
  • قانون الإجراءات الجنائية| طلب حكومي بالسماح بالتحقيقات دون محام.. والتشريعية ترد
  • استعراض تقرير الالتزام والمخاطر الشرعية في اجتماع "شرعية العز الإسلامي"
  • «تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تشريعية النواب تنتصر للمرة الثالثة في اجتماع اليوم لحق الدفاع وترفض تعديل الحكومة والنيابة العامة للمادة ١٠٤
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
  • مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية
  • مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية عاما إضافيا