هل ما زالت الشرعية شرعية؟ تساؤلات حول خروقات دستورية في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق.
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية
لانتهاكات صارخة؟*
أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟
وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟
وإذا كانت السلطة التشريعية متمثلة في مجلس نواب مر على انتخابه أكثر من
21 عامًا، فهل يمكننا اعتبار هذا المجلس شرعياً في ظل انتهاء صلاحياته منذ 15 عامًا؟ المادة (65) من الدستور تنص بوضوح على أن مدة مجلس النواب هي ست سنوات فقط.
وعندما نرى أن الشعب اليمني، الذي يُعتبر مالك السلطة ومصدرها وفقاً
للمادة (4)، يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السيادية مثل الاستفتاء
والانتخابات، فهل يمكننا حقًا الحديث عن ديمقراطية وشرعية؟
ألم يتم انتهاك المادة (145) التي تنص على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة؟ وكيف نبرر تعيين محافظين من أعضاء مجلس النواب بينما ينص الدستور في المادة (80) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة؟
ماذا عن التعليم المجاني؟ الصحة؟ الحقوق والحريات؟ المادة (24) من الدستور تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ولكن هل يتم تحقيق هذا
التكافؤ فعلياً عندما تكون الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة غير
متاحة للجميع، وعدم تكافؤ في الفرص؟
وأخيراً، كيف يمكننا تبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي اليمنية التي لا
تخدم إلا مصالحها، في انتهاك صارخ للمادة (36) التي تنص على أن القوات
المسلحة يجب أن تكون ملكاً للشعب اليمني فقط؟
هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول مدى شرعية الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية التي تدعي تمثيل الشعب اليمني في ظل هذه الخروقات الدستورية الواضحة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مشاركة