انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة  إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002.

الصناديق الخاصة

ذكرت الجمعية في فتواها، أن القانون قرر في المادة الأولي من مواد قانون  المالية العامة الموحد والتي تسري أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، عدا تلك الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها إذ استُثنيت من ذلك السريان.

وأوضحت الجمعية أن الثابت من مطالعة ما خلصت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من أن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال ترتكز على نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر.

عدم سريان قانون المالية الموحد 

واستكملت أن اشتراكات صندوق العمال لا تعدو أن تكون اشتراكات تأمينية في إطار النظام التأميني الذي كفله المشرع لصالح العاملين بها الأمر الذي يستوجب معه عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002 لكونه من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتركات أعضائها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المركزية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القطاع العام الموازنة العامة المالیة العامة الموحد قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:

ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).

أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • بالوثيقة..وزارة المالية تُقيل وكيلها من حزب بارزاني لغياباته