انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة  إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002.

الصناديق الخاصة

ذكرت الجمعية في فتواها، أن القانون قرر في المادة الأولي من مواد قانون  المالية العامة الموحد والتي تسري أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، عدا تلك الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها إذ استُثنيت من ذلك السريان.

وأوضحت الجمعية أن الثابت من مطالعة ما خلصت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من أن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال ترتكز على نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر.

عدم سريان قانون المالية الموحد 

واستكملت أن اشتراكات صندوق العمال لا تعدو أن تكون اشتراكات تأمينية في إطار النظام التأميني الذي كفله المشرع لصالح العاملين بها الأمر الذي يستوجب معه عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002 لكونه من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتركات أعضائها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المركزية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القطاع العام الموازنة العامة المالیة العامة الموحد قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟

شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:

تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

نص المواد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.

 

تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

 

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية: سحب وفقد الجنسية من 90 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء
  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية
  • اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة
  • "صوت لدعم النساء" تنظم نشاط تدريبي حول مشروع قانون العنف الموحد
  • 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. اعرفها
  • مشروع قانون حوثي جديد في "السلطة القضائية" يستهدف القضاة والمحامين ويخل بمبدأ فصل سلطات الدولة
  • كيف تحمي تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات الاقتصاد القومي؟
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
  • 47 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 850 مليونا في صندوق الدولة
  • نائب «عمال مصر»: مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى ضمان أجور عادلة