مجلس الدولة يعفي صندوق العمال من قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002.
الصناديق الخاصةذكرت الجمعية في فتواها، أن القانون قرر في المادة الأولي من مواد قانون المالية العامة الموحد والتي تسري أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، عدا تلك الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها إذ استُثنيت من ذلك السريان.
وأوضحت الجمعية أن الثابت من مطالعة ما خلصت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من أن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال ترتكز على نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر.
عدم سريان قانون المالية الموحدواستكملت أن اشتراكات صندوق العمال لا تعدو أن تكون اشتراكات تأمينية في إطار النظام التأميني الذي كفله المشرع لصالح العاملين بها الأمر الذي يستوجب معه عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002 لكونه من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتركات أعضائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المركزية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القطاع العام الموازنة العامة المالیة العامة الموحد قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.