حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة خلف البث المباشر في المذياع أو التلفاز أو غيرهما لا يتحقق فيه معنى الاجتماع الحقيقي الذي من أجله شرعت صلاة الجمعة بإجماع العلماء؛ وهو: اجتماعُ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، كما أنه مخالف لما اتفق الفقهاء على اشتراطه في الاقتداء بإمام الجمعة؛ من اتصال الصفوف حقيقةً أو حكمًا، واتحاد المكان حقيقةً أو عرفًا، مع إمكان متابعة المأموم لتنقلات الإمام بسماعٍ أو رؤية.
وأضافت دار الإفتاء أن العلماء اشترطوا الحضور المكاني لخطبة الجمعة ولو لم يحصل سماع؛ فدلّ على أن المعتبرَ هو الحضورُ لا مجرد السماع؛ فلا يُكتَفَى بالسماع عن الحضور، وإنما يمكن الاكتفاء بالحضور عن السماع، كما أنهم اشترطوا في الصلاة خارج المسجد: اتصال الصفوف حتى لو كان المأموم يرى الإمام، والذي يصلي في البيت خلف المذياع أو التلفاز أو نحوهما: لا يُعَدُّ حاضرًا لها حضورًا حقيقيًّا أو حكميًّا؛ لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، بل هو منقطعٌ عن المسجد وعن الإمام والمأمومين، ولا اتصال بينه وبين الصفوف بأيّ وجهٍ من وجوه الاتصال.
مقاصد صلاة الجماعةوتابعت الأصل في صلاة الجماعة: أن يتحقق فيها معنى الاجتماع الحقيقي؛ بأن يكون الإمام والمأموم في مكانٍ واحد مع اتصال الصفوف ومعرفة المأموم بانتقالات الإمام؛ وذلك إظهارًا لشعائر العبادة التي توخَّت فيها الشريعة الترابط والتراص بين المسلمين.
وأشارت دار الإفتاء أن الجمعةُ مشتقةٌ من الاجتماع؛ كما قال العلامة السُّغدي الحنفي في "الفتاوى" (1/ 93، ط. مؤسسة الرسالة)، ولأجل هذا المعنى في أصل اشتقاقها، فقد أجمع العلماء على اشتراط تحقق معنى الجماعة في صحة صلاتها؛ لأن مِن مقاصد الاقتداء: اجتماعَ جمعٍ في مكانٍ واحدٍ عرفًا، على ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، عبر الأعصار والأمصار، من غير نكير.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 266، ط. المطبعة الجمالية): [الدليل على أن الجماعة شرط: أن هذه الصلاة تسمى جمعة؛ فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيه؛ اعتبارًا للمعنى الذي أُخِذَ اللفظ منه من حيث اللغةُ؛ كما في الصرف والسلم والرهن ونحو ذلك؛ ولأن ترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر؛ ولهذا لم يؤد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة إلا بجماعة، وعليه إجماع العلماء].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة الجمعة دار الإفتاء الإفتاء صلاة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم إعطاء الابن من زكاة المال (فيديو)
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ورد إليها بعنوان «هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال أم لا»؟، حيث يكون لدى البعض أبناء لهم ظروف خاصة، ويحتاجون إلى المال، فيضطرون إلى إعطاهم المال من زكاة المال، وهو ما لا يعلمه شرعه في الإسلام.
هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته الإفتاء عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، إنه لا يجوز شرعًا إعطاء الأبناء من زكاة المال.
قيمة نصاب المال في الزكاةوأضاف «شلبي»، أن المال الذي يجب فيه الزكاة يجب أن يساوي النصاب، وهو قدر من المال يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، فإذا كان المال مع الشخص يساوي هذه القيمة فإذا يكون بلغ النصاب.
نسبة زكاة المالوتابع، أنه بعد أن مرور سنة على هذا المال يزكيه الإنسان بمقدار 2.5%.