استفزتني.. النيابة تستمع لأقوال المتهم بإطلاق وابل من الرصاص على طليقته
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ماكنش قصدي اقتلها هي اللي استفزتني.. هكذا أدلى المتهم بالشروع فى قتل طليقته بوابل من الأعيرة النارية بسبب خلافات مالية بمسكنها فى منطقة التجمع الخامس، بإعترافاته أمام نيابة القاهرة الجديدة.
وأضاف المتهم خلال التحقيقات "بديلها نفقة كل شهر وراحت المحكمة رفعت عليا قضية نفقة واجر مسكن من ورايا.
واستطرد قائلا "أنا كنت ناوي اتناقش معاها اه كان معايا سلاح بس قلت علشان ترضي تتكلم معايا ونحل مشاكلنا ما اعرفش انها هتقلب شروع في قتل ".
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من الأهالي بسماع إطلاق أعيرة نارية داخل عقار بدائرة القسم، وبالفحص تبين إصابة سيدة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن السيدة مصابة بطلقتين في منطقة الرقبة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال نجل المجنى عليها الذى أكد أن والده رئيس مجلس إدارة شركة بترول، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية والمسكن.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة طبنجة مرخصة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
يذكر أن المادة 46 نصت على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل طليقته السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة
استمعت نيابة جنوب الجيزة الكلية لأقوال تلميذة العمرانية ضحية مدرس اللغة العربية المتهم بـ"هتك عرضها" داخل الفصل، في القضية رقم 12838 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة.
وقالت م م البالغة من العمر 7 سنوات في أقوالها أمام النيابة، أن مدرس اللغة العربية قام بهتك عرضها بعد انتهاء الحصة الدراسية المعهود إليه، حيث قام بإخراج الأولاد من الفصل وبعد ذلك أجلسها على حجره وقام بملاسة مواطن عفتها.
وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة م ش مدرس لغة عربية بأحد مدارس العمرانية، إلى محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بهتك عرض الطفلة م م والتي لم تبلغ بعد أثنى عشر عاما داخل المدرسة.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".