استفزتني.. النيابة تستمع لأقوال المتهم بإطلاق وابل من الرصاص على طليقته
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ماكنش قصدي اقتلها هي اللي استفزتني.. هكذا أدلى المتهم بالشروع فى قتل طليقته بوابل من الأعيرة النارية بسبب خلافات مالية بمسكنها فى منطقة التجمع الخامس، بإعترافاته أمام نيابة القاهرة الجديدة.
وأضاف المتهم خلال التحقيقات "بديلها نفقة كل شهر وراحت المحكمة رفعت عليا قضية نفقة واجر مسكن من ورايا.
واستطرد قائلا "أنا كنت ناوي اتناقش معاها اه كان معايا سلاح بس قلت علشان ترضي تتكلم معايا ونحل مشاكلنا ما اعرفش انها هتقلب شروع في قتل ".
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من الأهالي بسماع إطلاق أعيرة نارية داخل عقار بدائرة القسم، وبالفحص تبين إصابة سيدة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن السيدة مصابة بطلقتين في منطقة الرقبة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال نجل المجنى عليها الذى أكد أن والده رئيس مجلس إدارة شركة بترول، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية والمسكن.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة طبنجة مرخصة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
يذكر أن المادة 46 نصت على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل طليقته السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لسائق لحيازته 5 طرب حشيش فى العامرية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رفيق روؤف بهنام، والمستشار أنس أسامة العبد، والمستشار عمرو أمين شاكر، وسكرتارية كيرلس الراوى، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا" بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10911 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات أن التحريات والمؤيدة بالمراقبة إلى اتجار المتهم سائق، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تواجد المتهم مترجلا فى الطريق العام، كانت بحوزته حقيبة يد تحوى على عدد 5 طرب حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
مشاركة