حكم قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن قراءةَ السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الْأُولَيَيْنِ؛ كالركعة الثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية غير مطلوبة، وذلك بالنسبة للإمام أو المنفرد، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولو قرأ فلا كراهة، ومع قول المالكية بالكراهة إلا أن ذلك لا يعني بطلان صلاة من قرأ، بل صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.
وأضافت دار الإفتاء، أن اتفق الفقهاء على أنَّه يُستحبُّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأُوليَيْنِ؛ وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
وتابعت دار الإفتاء: قال الإمام النَّوويُّ في "شرحه على صحيح مسلم" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه دليلٌ لوجوب الفاتحة، وأنَّه لا يُجزِي غيرها، وفيه استحبابُ السورة بعدها، وهذا مُجمَعٌ عليه في الصبح والجمعة والأُوليَيْنِ مِن كلِّ الصلوات، وهو سُنَّةٌ عند جميع العلماء].
وأردفت دار الإفتاء: كما نقل الإمام ابن قُدَامة الإجماع على ذلك؛ فقال في "المغني" (1/ 354، ط. مكتبة القاهرة): [لا نعلم بين أهل العلم خِلافًا في أنَّه يُسنُّ قراءةُ سورة مع الفاتحة في الركعتين الْأُولَيَيْنِ من كلِّ صلاة].
وأوضحت دار الإفتاء: ثم اختلفوا بعد ذلك في حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة، فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية في القديم -وهو المعتمد عندهم- والحنابلة إلى أن قراءةَ السورة بعد الفاتحة في الركعتين الْأُخْرَيَيْنِ غيرُ مطلوبة شرعًا، فإن قرأ فيهما جاز بلا كراهة، وذلك مستفادٌ من عباراتهم على اختلافها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وتابعت دار الإفتاء: قال الإمام البدر العَيْنِي الحنفي في "البناية" (2/ 272، ط. دار الكتب العلمية): [(قال) ش: أي القدوري م: (ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها) ش: ولا يضم السورة معها فيهما... م: (لحديث أبي قتادة...)]ـ.
وأضافت دار الإفتاء: وقال العلامة الحَصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (ص: 64، ط. دار الكتب العلمية) عند ذكر واجبات الصلاة: [(وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما قام مقامها، وهو ثلاثة آيات قصار... (في الأُوليين من الفرض) وهل يكره في الأُخريين؟ المختار: لا].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاتحة الركعتين الثالثة والرابعة دار الإفتاء الإفتاء قراءة سورة بعد الفاتحة سورة بعد الفاتحة فی دار الإفتاء السورة بعد
إقرأ أيضاً:
من أشد الكبائر.. دار الإفتاء تحذر من قراءة القرآن بهذه الطريقة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الشرع في القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بموسيقى الروك آند رول، البوب، الفانك، التكنو؟، بدعوى جذب الأجيال الجديدة المنغمسة في حب هذا اللون من الموسيقى لسماع القرآن، وتحسين قدرة الشباب على تذكر آيات القرآن الكريم، وتحفيز مشاعر الخشوع والروحانية، والتنويع في أساليب التلاوة".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقى أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.
وتواتر فقهاء الإسلام عبر القرون على الإنكار الشديد على هذا الصنيع الذي يخلط فيه قراءة القرآن بالآلات الموسيقية؛ لكون ذلك مشعِرًا بالاستخفاف بالقرآن العظيم الذي هو أرفع من أن تشتمل القراءة على شيء من الإيقاعات أو الآلات.
القرآن الكريم هدايةٌ ونورٌ ورحمةٌ للناس
أنزل الله تعالى القرآن الكريم هدايةً ونورًا ورحمة للناس؛ لينالوا به أكمل السعادات في الأولى والآخرة، وأمرهم بتدبر آياته، والانتفاع بها، وإقامة حدودها، وأراد لهم أن يكون حظهم منها شغاف القلوب، لا مقارع الأسماع.
وأنزله الله تعالى معجزًا في أوجه مختلفة من الإعجاز: في نظمه وكتابته، ومن أبرز أوجه إعجازه اللفظية: إعجاز جرسه و"موسيقاه"، وكل هذا مقرون به، نُقِل إلينا جيلًا بعد جيل.
قال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (2/ 422، ط. دار ابن كثير): [كيفية قراءة القرآن قد بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيلا إلى العصر الكريم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] اهـ، والمحافظة على هذه الكيفية من غير تحريف من جملة أمانة الحفاظ على القرآن، والإخلال بها ضرب من خيانة الأمانة.
حكم قراءة القرآن مصحوبا بالآلات الموسيقية ونصوص الفقهاء الواردة في ذلك
لا شك أن إدخال ألوان الآلات وأنواع الموسيقى المختلفة هو لون من ألوان الإخلال بالكيفية والهيئة المتواترة لنقل كتاب الله، يخرج الاستماع إلى آيات القرآن الكريم من مقصوده -وهو الاهتداء- إلى مقاصد أُخَر من اللهو أو الجنون الذي لا تقره الشريعة.
وتواتر فقهاء الإسلام عبر القرون على الإنكار الشديد على هذا الصنيع الذي يخلط فيه قراءة القرآن بالآلات الموسيقية؛ لكون ذلك مشعِرًا بالاستخفاف بالقرآن العظيم الذي هو أرفع من أن تعضد موسيقاه الذاتية بشيء من الإيقاعات أو الآلات، ولما في ذلك من تعريضه لابتذال الغناء واللهو، قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 300، ط. دار المعرفة): [الألحان الموزونة تعضَّدُ وتؤكَّد بإيقاعات وأصوات أُخَر موزونة خارج الحلق كالضرب بالقضيب والدف وغيره؛ لأن الوجد الضعيف لا يستثار إلا بسبب قوي. وإنما يقوى بمجموع هذه الأسباب ولكل واحد منها حظ في التأثير.
وواجب أن يصان القرآن عن مثل هذه القرائن؛ لأَنَّ صورتها عند عامة الخلق صورة اللهو واللعب، والقرآن جِدُّ كله عند كافة الخلق، فلا يجوز أن يمزج بالحق المحض ما هو لهوٌ عند العامة وصورته صورة اللهو عند الخاصة، وإن كانوا لا ينظرون إليها من حيث إنَّها لهو بل ينبغي أَنْ يوقر القرآنُ.. ولا يقدر على الوفاء بحق حرمة القرآن في كل حال إلا المراقبون لأحوالهم.. ولذلك لا يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن ليلة العرس] اهـ.
بل عدُّوا ذلك الأمر من عظائم الكبائر، قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (5/ 131، ط. دار الكتاب الإسلامي) -وهو يَعُدُّ ما قد يخرج المرء من الدين بالكلية-: [وبقراءة القرآن على ضرب الدف أو القضيب] اهـ.
وقال الإمام الإسنوي في "المهمات في شرح الروضة والرافعي" (8/ 293، ط. مركز التراث الثقافي المغربي): [وفي كتب أصحاب أبي حنيفة اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر، وأكثرها مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه، فمنها: إذا قال: لو أعطاني الله تعالى الجنة ما دخلتها كفر، وكذا إذا قرأ القرآن على ضرب الدّف أو القضيب] اهـ.
هل خلط قراءة القرآن بالآلات من التغني المحمود الوارد في الحديث؟
خلط قراءة القرآن بالآلات ليس من التغني المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» رواه البخاري، قال الإمام علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1498، ط. دار الفكر): [أي لم يحسِّن صوته به أو لم يجهر أو لم يستغن به عن غيره أو لم يترنم أو لم يتحزن] اهـ.
والتغني المحمود المسنون: خدمة المعنى القرآني، بتجليته بما يناسبه من تصوير نغمي صوتي، يتوافق مع مواهب الإنسان الصوتية، وهو المعبر عنه بفن المقامات الصوتية، وهو بخلاف إحداث التلاوة على آلات الموسيقى وألحانها، فإنها خروج عن هذا النسق الشريف، ومؤداه إلى الزيادة والنقص في القرآن الكريم؛ لأن القارئ بهذه الكيفية والهيئة غالبًا سيمد في غير موضع المد، ويقصر في غير موضع القصر؛ مراعاة للحن.
قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 300): [التصرف -يعني في المدود- جائز في الشعر ولا يجوز في القرآن إلا التلاوة كما أنزل، فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقضيه التلاوة حرام أو مكروه، وإذا رتل القرآن كما أنزل سقط عنه الأثر الذي سببه وزن الألحان وهو سبب مستقل بالتأثير وإن لم يكن مفهومًا كما في الأوتار والمزمار والشاهين وسائر الأصوات التي لا تفهم] اهـ.
من المحاذير الشرعية التي تشتمل عليها قراءة القرآن مصحوبا بالآلات الموسيقية
الآلات الموسيقية تأخذ المستمع من الاستماع إلى القرآن الكريم إلى الاستماع إلى شيء آخر وهو الآلة وهو ما يعرف بـ"التشويش على القراءة".
ويتحصل من ذلك أنه يترتب على مصاحبة الموسيقى للقرآن عدة محظورات:
منها: أنَّ الموسيقى -ومع التسليم أن حسنها حسن وقبيحها قبيح- تعَدُّ من اللهو؛ حيث روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها زفَّت امرأة من الأنصار، فقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة ما كان معكم لَهْو؟ فإنَّ الأنصار يعجبهم اللهو»، رواه البخاري، وقد نفى الله الهزل عن القرآن ونزهه عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ [الطارق: 13-14]، واللهو مرادف الهزل، فيجب تنزيه القرآن عنه.
ومنها: أن إدخال الآلات الموسيقية عند قراءة القرآن ملحق باللغو؛ لكونه يصرف عن تدبر معاني القرآن، وإن كان بعض اللغو مباحًا، لكن تعمده مع القرآن غير جائز كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ [فصلت: 26]، ولم يكن فعلهم إلا تشويشًا وتخليطًا، بحيث يصرف الناس عن فهم معاني القرآن والتدبر فيه. ينظر: "تفسير الزمخشري" (4/ 197، دار الكتاب العربي- بيروت)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (9/ 301، دار الفكر- بيروت)، و"الكشف والبيان عن تفسير القرآن" للثعالبي (8/ 292، دار إحياء التراث العربي، بيروت).
التحذير من تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم المصحوبة بالموسيقى و الترويج لها
تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم المصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها -فيه اطلاع على المنكر وتهوينٌ لشأنِ القرآن في القلوب، والأصل إماتة المنكر بالإعراض عنه، والبعد عن الانشغال باللغو الممنوع، وقد طلب الحق من عموم عباده المؤمنين الإعراض عن اللغو في نحو قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، روى ابن أبي حاتم في "تفسيره" (8 / 2736، ط. مكتبة نزار مصطفى) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: [لَا يُسَاعِدُونَ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى بَاطِلِهِمْ] وكقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]، وقوله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: 55]، كما أنَّ في متابعة تلك المقاطع المسيئة إعانةً على إذاعة الباطل والمنكر ومساعدةً له في الانتشار بكثرة عدد مشاهداته.
الرد على بعض المزاعم والادعاءات حول هذا الأمر
إذ تقرر ما تقدم من كون القرآن الكريم كتاب هداية، وأنَّه توقيفي في حروفه وطرق أدائه فإنه لا يُلْتَفَت إلى ما ورد في السؤال من أهداف وقصود من عمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بموسيقى؛ إذ إنها لا تعدو كونها أهدافًا وقصودًا ملغاة في الميزان الشرعي لا تسوِّغ -بحال من الأحوال- جوازه شرعًا، كالدعوى بأنَّ ذلك يجذب الأجيال الجديدة المنغمسة في حب هذا اللون لسماع القرآن؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالكيفية التي نقلت إلينا من التغني المحمود المسنون.
وكادِّعاء تحسين قدرة الشباب على تذكر آيات القرآن الكريم؛ فالقرآن -بما هو عليه- ميسر للذكر والحفظ، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: 17]، ويشهد لذلك هذا الكمُّ الهائل من الحفظة من العالمين بلغة العرب وغيرهم ممن لا ينطق من العربية سوى آيات القرآن الكريم.
كما أنه لا يلتفت إلى ادِّعاء أن ذلك يحفز مشاعر الخشوع والروحانية؛ فالخشوع إنما ينبع من الفهم والتدبر، والقرآن فيه قوة روحية تعلو على أي مؤثر خارجي، ولا إلى أن ذلك من التنويع في أساليب التلاوة للتجديد الذي يفتح آفاقًا جديدة للإبداع الديني؛ فتلاوة القرآن مبناها على التوقيف والاتباع، والتجديد إنما يكون بما يحافظ على الموروث الثابت دون ما يكر عليه بالبطلان بتجاوز الضوابط الشرعية.
الخلاصة
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقى أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.