البخبخي: الكبير اليوم اضحى طرفاً من اطراف الصراع السياسي ويجب اخراجه من المشهد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
ليبيا – اعتبر يوسف البخبخي الأكاديمي الموالي للمفتي المعزول الغرياني، أن الوضع أسير الحاله المحلية وما تشهده البلاد هو امتداد للصراع القائم اليوم من قبل مجلس النواب فيما أطلق عليه من 24 من ديسمبر بخارطة طريق مجلس النواب المناوئة لخارطة الطريق ملتقى حوار جنيف تونس.
البخبخي قال في مداخلة عبر برنامج “العاصمه” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن قضية مجلس النواب اجهاض حكومة عبد الحميد الدبيبة وصناعه حكومة يهيمن عليها وتمثل ما وصفه بـ” المشروع الانقلابي ” من الاستيلاء على العاصمة.
وتابع “نحن امام تدافع، القرار الذي امامنا بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي جاء في سياق التدافع، ان هناك تحرك من قبل مجلس النواب وبشكل متسارع وحدوث الاختراق الجوهري وهو تحالف رئاسة مصرف ليبيا المركزي مع رئاسة مجلس النواب وهنا حدث الصدام وطبيعي ان يكون هناك ردة فعل من قبل نتاج ما أطلقوا عليه ملتقى حوار جنيف تونس وهو الملتقى الرئاسي وحكومة الوحدة”.
وأفاد أن البلاد الآن إزاء حالة من الانسداد إما أن تنتصر خارطة الطريق ملتقى حوار تونس جنيف وبالتالي إخضاع المركزي والحيلولة بينه وبين أن يكون اداة لرئاسة مجلس النواب او انتصار مجلس النواب ومن ورائه الرجمة .
وأردف “لا زلنا اسرى الازمة والاطار الحقيقي له مجلس النواب والدفع الحقيقي إزاء إسقاط الحالة التي أطلق عليها في خطابه الأخير وهي إلغاء الحاله التمهيدية بالتالي سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي كقائد أعلى، هل المحافظ اليوم بالامكان تغييره ؟ في تقديري الأساس القانوني الذي اعتمده الرئاسي هش، أنه أحال نفسه كاداة تنفيذية كمجلس تشريعي بمعنى انه يسعى لتنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2018 المتعلق بتعيين الشكري مقابل تعيين الحبري، القانون ذاته الذي صدر من مجلس النواب بتعيين الشكري لم يكون قابل للتنفيذ لانه مخالف الاتفاق السياسي”.
واعتبر أن الرئاسي يدفع بتطبيق قانون مأزوم والبلاد في الحقيقة أمام حالة انسداد قانوني، مضيفاً “هل الكبير اليوم يمثل حالة يجب إخراجها من المشهد ؟ نعم خرج من المهنية والحرفية واضحى طرفاً من اطراف الصراع السياسي واليوم الكبير عبر فرض الضريبة وعدم خضوعه للقضاء جعل من نفسه خانع للمقاضاة”.
وزعم أن الكبير اليوم لا يجد ذرة من التعاطف العام وبالتالي الأطراف الدولية ليست معنية بأشخاص بل ادارة واستقرار المؤسسات، مبيناً أن الرئاسي بدلًا أن يكون أداة للتنفيس عن المواطن وإخضاع محافظ مصرف ليبيا للقضاء اعتمد في إزاحته على أساس قانوني هش لا يمكنه من تنفيذه وبالتالي المشهد امام ازمة قانونية سياسية تدفع البلد لمزيد من الانسدادات.
واستطرد خلال حديثة “الواضح أننا مقبلون على المزيد من الانسدادات واليوم الانسداد لم يعد شرق وغرب، اليوم نشهد تشظي قائم في المنطقة الغربية واختراق جوهري حقيقي لمجلس النواب ومعسكر الرجمة المحتمل بمحافظ مصرف ليبيا، هل الانسداد قابل للمعالجة ؟ الوضعية في نظري معقدة والانسداد ليس لديه حل ويتفاقم، نحن اما إزاء اختراق دولي عبر البعثة الأممية لانتاج آلية بديلة و حل سياسي لحل الازمة الحقيقة في ليبيا وهي أزمة الشرعية”.
وأفاد أن المجلس قابل للانهيار معتقداً أنه بعيد عن نقطة الانهيار ولكنه امام تحدي حقيقي إما أن يكون كمؤسسة وتكون حالة التشظي والانقسام داخل المؤسسة لكن الا تمس الكيان، معتقداً أن المسألة أكبر من تكاله والمشري والقضية قضية مشاريع .
وأكمل “نحن رأينا حالة التصويت داخل مجلس الدولة واعضائه كانوا حضورا والقضية ليست أشخاص بقدر ما هي متعلقة بمشاريع”.
ورأى أنه من بعد اختراق مصرف ليبيا المركزي قد ينتهي الأمر باختراق مجلس الدولة عبر المشري أو من يمثل هذا المشروع، مشيراً إلى أن تكاله عبر هذه السنة التي تولى فيها الرئاسة كان الخيار البديل والضد لمجلس النواب ومثّل الوطنية الحقيقية التي أرادت ان تكون ضد لمؤامرات وخطط مجلس النواب ومن ورائه .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مصرف لیبیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
وافق مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأى سبب، ويحصل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وتنص المادة (106):
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
وتنص المادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتنص المادة (108):
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
وتنص المادة (110):
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وتنص المادة (111)
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
وتنص المادة (112)
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
وتنص المادة (113)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
وتنص المادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.