أخبارنا المغربية - صفرو

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الخميس، إحالة شكاية تقدم بها صاحب مقهى بجماعة إيموزار كندر ضد مصطفى لخصم، على عناصر الشرطة القضائية بفاس لتعميق البحث في المنسوب إليه، على خلفية اتهامه بالاعتداء على المشتكي، تزامناً مع حملة تحرير الملك العمومي بالمنطقة.

وكان رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، قد نفى في تصريح لجريدة "أخبارنا" تعريض صاحب مقهى لاعتداء جسدي، أثناء ممارسته لاختصاصاته كرئيس للشرطة الإدارية يوم 11 غشت الجاري.

وأكد لخصم أنه عمل في إطار اختصاصاته التي يحددها له القانون على تحرير الملك العام من الاحتلال غير القانوني للكراسي والطاولات الموضوعة على رصيف الشارع، غير أن صاحب المقهى دخل معه في مشادات كلامية تطورت إلى إمساك يده، مما اضطره لسحبها بغرض الإفلات منه، لكنه تفاجأ بسقوطه، متهماً إياه بالاعتداء عليه.

وأضاف المتحدث أنه تم إخبار المحتلين للملك العمومي قبل انطلاق حملة تحريره بيوم بضرورة احترام القانون والالتزام باستغلال الحيز المرخص من طرف الجماعة فقط، غير أن صاحب المقهى الذي اتهمه بالاعتداء عليه فضل خرق القانون مستعيناً بعلاقاته مع بعض موظفي السلطة المحلية.

وحسب شريط فيديو تتوفر "أخبارنا" عليه، فقد أقدم صاحب المقهى رفقة شقيقه على إنزال الكراسي المصادرة من فوق شاحنة الجماعة، حيث صمم الشقيقان على إعادة الكراسي لمكانها رغم أنها تشغل حيزاً يجعلها في وضعية احتلال غير قانوني للملك العام، وفق ما أكده مصطفى لخصم.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.


ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.


وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.


وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.


وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • ملحن شهير يتهم شخصا بالاعتداء عليه وتحطيم سيارته بالدقي
  • الموسيقى أحمد طارق يحيى يتهم شخصا بالاعتداء عليه وإتلاف سيارته بالدقى
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • إحالة المتهم بقتل نجل صاحب "مقهى أسوان" إلى المفتي
  • عاجل.. إحالة قاتل نجل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة إلى المفتى
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • غدا.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
  • «التنمية المحلية»: انفراجة لمن حصل على نموذج 8 في «صب سقف» الدور المتصالح عليه