كشفت د.آمال خليل يوسف المديرة العامة لمستشفى الأبيض الدولى (الضمان) عن عدد حالات الإصابات التى إستقبلها المستشفى من الطالبات والمواطنين يوم الاربعاء ١٤اغسطس٢٠٢٤م ، جراء القصف المدفعى الذى تعرضت له مدرسة أبوستة الثانوية بنات وعدد من المواقع داخل مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع المتمردة.وأوضحت الدكتورة آمال فى تصريح لها ان عدد الحالات بلغت (٥٧) حالة ٣٤ منها إصابات خفيفة و ٨حالة نوبات ازمة وسط الطالبات والمواطنين بسبب الخوف و٣حالات تم إدخالهم العناية المكثفة توفيت منها واحدة بذبحة قلبية كما أجريت عمليات جراحية لعدد (١٠) حالات منها ٦عملية كبيرة وتم تسجيل ٧ حالة وفاة ، منها ٥ طالبات و ٢من المواطنين.

واوضحت مديرة مستشفى الضمان انه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا لكل الحالات التى وصلت للمستشفى. وتقدمت دكتورة امال خليل بالشكر لكل الاختصاصيين والكوادر الطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى على اسنادهم ووقفتهم فى إسعاف وانقاذ المصابين فى ملحمة إنسانية جسدت قيم واخلاقيات المهنة.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس.. ترحيل اللاجئ أو حبسه في 4 حالات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

مجلس النواب أقر القانون في جلسة الثلاثاء تحديدا 19 نوفمبر الماضي بعد الموافقة النهائية عليه بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

ترحيل اللاجئ أو حبسه

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ  وتشمل:

حصل على صفة اللاجئ بناء على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.

المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.

في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.

في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الاصلية أو أي دولة أخرى.

ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. 

مقالات مشابهة

  • بعد تصديق الرئيس.. ترحيل اللاجئ أو حبسه في 4 حالات
  • 27 حالة اختناق حالتهم مستقرة جراء حريق مستشفى الصدر بقنا
  • إصابات باختناق جراء اندلاع حريق فى احد ملحقات مستشفى الصدر بقنا
  • بعد حكم عصام صاصا وشقيقة.. 7 حالات للمحكمة تصدر حكم حبس مع إيقاف التنفيذ
  • الضمان الاجتماعي يكشف حالات تسبب وقف الدعم النقدى لبعض الأسر المستفيدة
  • 7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
  • مدة استشفاء المرضى النفسيين بالمغرب تتطلب سنوات أو مدى الحياة جراء تعقيد الإجراءات
  • 4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي
  • أكثر من 40 شهيدا جراء استهداف الاحتلال لمدرسة «خليل عويضة» شمال غزة
  • استشهاد فلسطينيان وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان