قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة وسام الإدريسي إن حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس تسير بشكل طبيعي.

وأضاف الإدريسي للأحرار، أن شركات الطيران الخاصة لها إستراتيجيتها من حيث علاقتها بشركات التأمين أو أي ظروف فنية أو أسباب أخرى، وفق تعبيره.

من جهته، نفى مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب للأحرار، أنباء إخلاء المطار، قائلاً إنهم لم تصلهم من الطيران المدني أو الجهات المعنيّة أي أوامر بالإخلاء.

كما أوضح الطبيب أن بعض الشركات الخاصة طلبت نقل طائراتها إلى مطار مصراتة، وفق قوله.

وتناقلت مواقع التواصل أن عددًا من شركات الخطوط الجوية تنقل طائراتها المدنية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، تزامناً مع توتر الأوضاع بمحيط مصرف ليبيا المركزي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

حركة الطيرانمطار معيتيقةوزارة المواصلات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حركة الطيران مطار معيتيقة وزارة المواصلات

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص القانون رقم 185 لسنة 2023 على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، فنصت المادة 306 مكرراً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما نصت المادة (306 مكرراً "ب") على أنه إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفي المادة 309 مكرراً "ب" نص المشرع على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

مقالات مشابهة

  • مطار ساراتوف الروسي يعلّق الرحلات الجوية مؤقتًا وسط تدابير أمنية مشددة
  • وزير النقل يوجه بتكثيف الجهود لتسهيل حركة الزوار والمسافرين
  • نقيب المهندسين: قرارات المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة تؤكد صحة إجراءات القيد
  • "طرق دبي" تخصص أرقاماً مميزة للوحات المركبات ضمن مزاد "أنبل رقم"
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
  • مدير شرطة ولاية البحر الأحمر يشيد بآداء مرور الولاية في برامج التوعية المرورية وتنظيم حركة السير
  • الجمارك تضبط أدوية مهربة في مطار عدن الدولي
  • كلب يتسبب في اضطراب رحلات مطار مراكش
  • راكبة تتعدى على موظف شركة طيران بمطار القاهرة
  • تشابك بالأيدي في مشادة بين راكبة وموظف داخل مطار القاهرة.. ماذا حدث؟