المتاجرة بالصغار لرفع المشاهدات.. عقوبات صارمة لاستغلال الأطفال على الإنترنت
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
مخاطر عديدة أبرزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بشأن تأثير الإنترنت السلبي على حياة الأطفال، وخاصة بعد الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم، وحدث على إثرها استغلال الأطفال في نشر محتويات مخلة أو مشينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل أهلهم وأقاربهم بغرض جنيّ الأموال، ما يُشكل خطورة على حياتهم ومستقبلهم.
يوضح الخبير القانوني أشرف ناجي العقوبة القانونية لاستغلال الأطفال أو الاتجار بهم على الإنترنت، مشيرًا إلى نص المادة 291 من قانون العقوبات، التي شددت على أنه يحظر المساس بحق الأطفال من خلال ضمان حمايته من الإتجار به أو الاستغلال الجسدي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة الإخلال بنص القانون وتعمد أحد أقارب الطفل أو أي شخص استغلاله، سيعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، كما نص القانون على معاقبة كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله، أو استغله تجاريًا في أعمال مشينة، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
في هذا الشأن، أوصت منظمة اليونيسف والعديد من المنظمات الداعية لحماية الأطفال إلى تنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الانترنت أبرزها، ضمان خصوصية الأطفال الذي يتطلب التزام أكبر من جانب القطاع الخاص والحكومات لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم، وكذلك وضع وفرض معايير أخلاقية تعمل لمصلحة الأطفال وتحميهم أثناء استخدامهم للإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الطفل الإنترنت استغلال العقوبة القانونية
إقرأ أيضاً:
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.
ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
المفرقعات وما في حكمهاويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبة حيازة المفرقعاتكما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.