حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون الكهرباء، عقوبة الموظف حال قيامه بتسهيل مخالفة توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعه عمدًا عن تقديم الخدمات، وعقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وفي هذا الصدد نص القانون على الآتي:
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2 - في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 - تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
5 - فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عقوبة سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء ولا تزید
إقرأ أيضاً:
تاجروا في المخدرات والأسلحة.. الجنايات تعاقب 7 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه
عاقبت محكمة جنايات كرداسة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، 7 متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم بمبلغ مالي نصف مليون جنيه في تهمتي الاتجار بالسلاح و الهيروين.
كما قضت المحكمة، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهما نصف مليون جنيه.
وكشف أمر الإحالة في القضية التى حملت رقم 14118 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 5425 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين "جميعة ع"، 80 عاما غفيرة بمزرعة و "عبد الجواد ج" 24 عاما، و "عمار رمضان" 17 عاما، عامل، و "هانم. س" ٥٠ سنة - ربة منزل، و"هدى سالم" 50 عاما ربة منزل، و"دنيا ح" 21 عاما، و" سامية ع" 50 عاما، و"عيده ر"، 16 عاما و"جمعة الغنتوري"، في يوم 22اكتوبر 2022، بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة قاموا بتأليف عصابة من أغراضها الإتجار في المواد المخدرة داخل البلاد.
كما نسب أمر الإحالة للمتهمين جميعا تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين الهيروين و الميثامفيتامين و أسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش و فرد خرطوش و ثلاث مسدسات و ذخائر، وأجزاء رئيسية من تلسكوب لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي الوارد بأوراق القضية أن المضبوطات جميعا لجوهرين الميثامفيتامين و الهيروين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، و الأسلحة النارية المضبوطة عبارة عن لبندقية وفرد خرطوش وثلاث مسدسات مششخنة وعدد 24 خزينة الأسلحة نارية مختلفة وتيلسكوب رؤية وعدد 2360 طلقة نارية.
اقرأ أيضاً«سحر» مؤمن زكريا وخطف الفتيات لسرقة أعضائهن.. أبرز 10 شائعات رصدتها «الداخلية» في 2024
إصابة ضابط شرطة في حادث مروري أسفل كوبري الحضارات بالخليفة
مصرع سيدة صدمتها سيارة بشارع مصطفى النحاس