«الإفتاء» تجيب عن سؤال: هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن تساؤل هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟، إذ يرغب البعض في هذا الأمر، دون معرفة حكمه وشرعه، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن تساؤل هل يجوز الاقتراض لشراء شقة، إن هذا لا يسمى قرضًا بل تمويلا بهدف شراء شقة، وهو جائز شرعًا ولا شيء فيه.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن تساؤل هل يجوز الاقتراض لشراء شقة؟ في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» أن هذا الأمر لا يسمى قرضًا لأنه إذا توسطت السلعة بين الشخص والشخص، سواء كان حقيقة أن اشتراها البنك له وأخذ منه ثمنها على مدة طويلة، أو أعطاه من المال ما يشتري به هذه السلعة، ففي كل هذه الحالات فعله صحيح وهذا تمويل، وحدث التوسط في السلعة بينه وبين البنك وهذا تعامل حلال شرعًا لا شيء فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الاقتراض حكم قرض البنك
إقرأ أيضاً:
لماذا الأم أحق الناس بحُسن الصحبة والمُعاملة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (لماذا قدَّم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حقّ الأمّ في البرّ على حقّ الأب في الحديث المشهور عن أحق الناس بحسن الصحبة؟
واستشهدت دار الإفتاء بما روى الإمام البخاري في "صحيحه" (باب: من أحق الناس بحسن الصحبة؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يَا رَسُول اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».
وتابعت: وسببُ تقديمه صلى الله عليه وآله وسلم للأمّ في البرّ ما تنفرد به عن الأب؛ من مشقة الحمل، وصعوبة الوضع، والرضاع والتربية، فهذه ثلاثة أمور يخلو منها الأب؛ قال شيخ الإسلام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (16/ 102، ط. دار إحياء التراث): [وفيه الحثّ على برّ الأقارب، وأن الأمّ أحقهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب، قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه، وشفقتها، وخدمتها، ومعاناة المشاق في حمله، ثم وضعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك] اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 402، ط. دار المعرفة): [قال ابن بطَّال: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، قال: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: 14] فسوَّى بينهما في الوصاية، وخص الأم بالأمور الثلاثة] اهـ.