حيثيات الحكم على سائق متهم بالاتجار في المخدرات بمنشأة القناطر
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة تجارة وتعاطي الحشيش والهيروين في منشأة القناطر.
أفادت الحيثيات أن المتهم أن المتهم ثبت إدانته بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، بعدما ضبطه بحوزته ٤٤ قطعة من الحشيش المخدر، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث كان يستغل عمله كسائق ميكروباص لترويجها على السائقين.
كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن جوهر الحشيش المخدر المحظور تداولها.
وذكرت الحيثيات أنه ثبت إدانته بحيازة جوهري الحشيش والهيروين المخدرين بقصد التعاطي، بعدما ثبت من تحليل عينتي الدم والبول الخاصة بالمتهم تعاطيه للحشيش والترامادول.
بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيام سائق، يدعى "ايهاب.س"، 35 سنة، بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم بدائرة القسم، وبحوزته علبة سجائر بها ٤٤ قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها المتقدم، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائق الحشيش الهيروين منشأة القناطر محكمة جنايات الجيزة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهم بقتل شاب فى المعادى بعد إحالة أوراقه للمفتى 29 يناير
حجزت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة 29 يناير المقبل، للحكم على متهم بقتل "منجد" فى المعادى، بعد إحالة المتهم لفضيلة المفتى لإبداء رأيه فى إعدامه.
وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 12126 لسنة 2023 جنايات حلوان، أن المتهم شك فى وجود علاقة بين المجنى عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة