بغداد اليوم - بغداد

علق أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على امكانية فقدان مجلس النواب صفة ممثل الشعب بعد تصويته على زيادة امتيازات اعضائه.

وقال العرداوي لـ "بغداد اليوم" إن "اعضاء مجلس النواب العراقي لا زالوا من الناحية القانونية محتفظين بصفتهم النيابية كممثلين للشعب العراقي، لكن تصويتهم على امتيازاتهم يضعف ثقة الشعب بهم، وهذا الامر يشكل خطرا على التصويت لهم في الانتخابات النيابية القامة".

وأضاف، أنه "يشكل خطرا على القوى والاحزاب التي ينتمون اليها، بل أن هذا الإجراء ربما ينعكس سلبا على مدى استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة ايضا". 

وبين أستاذ العلوم السياسية، أن "الأجدر بأعضاء مجلس النواب قبل الانشغال بامتيازاتهم أن ينشغلوا بالتصويت على القوانين المهمة ذات العلاقة بحاجات الناس، إذا أرادوا حقا كسب ثقتهم والتجديد لانتخابهم مستقبلا".

"اجراءات سرية" و"امتيازات"

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، خلال الايام القليلة الماضية، بقضية "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان في جلسة الأربعاء من الأسبوع ما قبل الماضي الموافق 7 آب 2024، والمتعلقة بإضافة فقرة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".

ولتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال جلسة الاربعاء، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي أدرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.

غير أن مجلس النواب ذهب إلى أبعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بالامتيازات وإضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.

ويؤكد قانونيون إمكانية مجلس الوزراء الطعن بقرار مجلس النواب الخاص بزيادة رواتبهم أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة 93/ثالثا من القانون، إذ أن رئاسة البرلمان قامت بدون سند قانوني وبشكل يخالف قرار المحكمة الاتحادية ٥٧ لسنة 2018 والذي أكد على استقلالية حقوق النواب وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب. 

من ثمانية ملايين إلى ستة  

وعلى أي حال، فإن التخفيض طال رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكالوريوس بينما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير أو انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه، وجاء ذلك بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا.

وانخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، ما دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن حتى الآن لم تتكشف أي حقائق عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل

5 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء  تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 .

وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 “.

وأضاف البيان، انه “توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون، محلاً للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018”.

واردف البيان، “فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كون الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، عادا الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية، وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.

وأوضح، بأنه “ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”.

وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون، أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها، قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /)، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري، واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

واكد البيان، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل
  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل - عاجل
  • القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
  • بوانو يرد على الطالبي بعد تصريحه حول "خيانة الانسحاب" من التصويت على قانون الإضراب
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
  • الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • إيقاف المحكمة الاتحادية تنفيذ القوانين الجدلية.. هل يعني الإلغاء؟ - عاجل