احذر سرقة التيار الكهربائي يعرضك للحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حدد قانون الكهرباء العقوبة التي تفرض على الموظف في حال تسهيله لمخالفة توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو إذا امتنع عمدًا عن تقديم الخدمات.
كما أوضح القانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وفي هذا السياق، جاء نص القانون كالتالي:1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيار الكهرباء التيار الكهربائي توصيل الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار عقوبة سرقة التيار عقوبة سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء ولا تزید
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطلا بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة بدائرة مركز كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12672 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3732 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ص م ر" 22 عاما، عاطل، مقيم بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 21 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية آلية) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة