احذر سرقة التيار الكهربائي يعرضك للحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حدد قانون الكهرباء العقوبة التي تفرض على الموظف في حال تسهيله لمخالفة توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو إذا امتنع عمدًا عن تقديم الخدمات.
كما أوضح القانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وفي هذا السياق، جاء نص القانون كالتالي:1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيار الكهرباء التيار الكهربائي توصيل الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار عقوبة سرقة التيار عقوبة سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء ولا تزید
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى الخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة السيد المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى (الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4769 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 971 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "عجمی م ع ا ح"، 28 سنة، عامل، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنه في يوم 3 / 2 / 2024 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (مطواة).
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمديرية أمن القليوبية، بقيام عامل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطا غير شرعيا بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.