كشف نفسه بنفسه.. موظف بتموين البحيرة يزور محررات رسمية لإثبات أحقيته في الترقية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نصب مُوظفًا بمديرية تموين البحيرة شركًا لنفسه ربما يقضي على مستقبله الوظيفي، حيث دفعه الطمع في الترقية إلى تزوير محررات رسمية لإثبات أحقيته بها، وذهب إلى أبعد من ذلك بمقاضاة محافظ البحيرة ومدير مديرية التموين لإلزامهم بترقيته، وبدلا من أن يحصل على ما يريد وجد نفسه بلا مقدمات مُتهمًا يواجه جهات التحقيق بتهمة التزوير، وينتظره مستقبل مجهول.
وعلمت الـ «الأسبوع» أن النيابة العامة بقسم دمنهور بإشراف المستشار أحمد أبو عيطة، مدير النيابة، تباشر التحقيقات في القضية رقم ٨٠٧٤ لسنة ٢٠٢٤ إداري في البلاغ المقدم من مديرية تموين البحيرة ضد: «س. ع. ال» موظف بإدارة تموين رشيد، لقيام الأخير بتزوير ٧ محررات رسمية مزورة وتقديمها لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى ٣٧١٦٦ لسنة ٤ قضائية.
البداية كانت في مذكرة حررتها الإدارة القانونية، بمديرية تموين البحيرة، بتاريخ 18 /٨ / 2024، ووجهها المحاسب محمد عبد العال جاد الرب، مدير المديرية إلى المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، ضد: «س. ع. ال» الموظف بإدارة تموين رشيد.
وكشفت المذكرة أن موظفا بإدارة تموين رشيد يدعى «س. ع. ال» أقام دعوى قضائية برقم ٣٧١٦٦. لسنة ٢٤ ق أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الدائرة ٦٥ ضد كل من: محافظ البحيرة، مديرية تموين البحيرة. بطلب إلزامهم بتعيينه رئيسًا لقسم الرقابة بإدارة تموين رشيد، وتحدد لنظرها جلسة ٢٠٢٤/٨/٧ م وتلك الجلسة قررت هيئة المفوضين التأجيل الجلسة ٢٠٢٤/٨/١٤ م لاستخراج مستندات والرد علي الدعوى من مديرية تموين البحيرة وبتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨ م، وتقدم المذكور بطلب موقع منه مرفق به صورة رسمية من تصريح المحكمة لتنفيذ قرار المحكمة.
ووفقًا للمذكرة المرسلة من تموين البحيرة، للمحامي العام، فإن المديرية لم يرد لها أي معلومات أو مستندات من هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن، الأمر الذي تطلب قيام تموين البحيرة، بتكليف مندوب إدارة الشئون القانونية بالمديرية بالتوجه إلى محكمة القضاء الإداري بالبحيرة للاطلاع علي موضوع الدعوى.
وبالاطلاع تبين قيام: الموظف «س. ع. ال» بتقديم حافظة أوراق بها عدد من المستندات عبارة عن: «شهادة رسمية من مديرية تموين البحيرة تفيد ردًا على التظلم المقدم من المدعي، إفادة رسمية من مديرية تموين البحيرة بانطباق اشتراطات شغل الوظيفة على المدعي، صورة طبق الأصل من شهادة تقدير للمدعي تقديرًا لجهوده، صورة رسمية لبيان حالة وظيفية للمدعي، صورة رسمية لبيان حالة وظيفية مقارن بين المدعي والمدعي عليه».
ولدى قيام مديرية تموين البحيرة بفحص المستندات تكشفت كارثة لم يتوقعها أحد، حيث تبين أن هذه المستندات والتوقيعات التي عليها منسوب صدورها إلى مديرية تموين البحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وفقًا لرد تموين البحيرة، «مصطنعة» ولم تصدر عن مديرية تموين البحيرة وكلها غير صحيحة.
ليس هذا فحسب، بل كشفت المذكرة وجود خاتمين منسوبين لكل من مدير إدارة الموارد البشرية، وكذلك مدير المديرية، وكل هذه الأختام مصطنعة لا تخص المديرية.
وأوضحت مديرية تموين البحيرة، في مذكرتها، أن أصول هذه المستندات المصطنعة، وفقًا لما جاء بالمذكرة، موجودة بمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة بالدعوى رقم ٣٧١٦٦ لسنة ٤ ق د/ ٦٥.
مذكرة الإدارة القانونية بمديرية تموين البحيرةالمصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تموين البحيرة تزوير في محررات رسمية من مدیر
إقرأ أيضاً:
متى تكون الشهادة صحيحة ومتى تكون شهادة زور؟.. الإفتاء توضح
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادة الزور تُعد من الكبائر التي حذر منها الإسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يشاهده بنفسه أو سمعه بأذنه، موضحا أن هناك فرقًا بين "التحمل" و"الأداء" في الشهادة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "التحمل يعني أنني شاهدت شيئًا أو سمعت شيئًا بوضوح، مثل أنني رأيت شخصًا يعبر الطريق فصدمته سيارة، فهذا هو العلم اليقيني الذي أتحمله، أما الأداء فهو أن أشهد بما شاهدته أو سمعته، فإذا كنت قد رأيت شيئا بعيني أو سمعته بأذني، فأنا في هذه الحالة أؤدي شهادة صحيحة."
وأوضح أن شهادة الزور تحدث عندما يشهد الشخص بما لم يتحمله، أي أنه يشهد على أمر لم يره أو يسمعه بنفسه، موضحا: "إذا ذهبت إلى المحكمة وقلت إنني شاهدت شيئًا لم أره بنفسي، أو شهدت عن شيء سمعته من شخص آخر دون أن أكون متأكدًا من صحته، فإن ذلك يُعد شهادة زور."
وأشار إلى أن الشهادة على أمر لم يشهده الشخص بنفسه تعتبر خيانة للعدالة، حتى لو كان الشخص واثقًا في مصداقية الطرف الآخر، وعلى سبيل المثال، إذا طلب مني صديقي أن أشهد في قضية على شيء لم أره بنفسي، حتى لو كنت متأكدًا من صدقه، فإن شهادتي ستظل زورًا لأنني لم أتحمل هذا العلم بنفسي."
وأكد أن الشخص يجب أن يشهد فقط بما شاهد بنفسه أو سمعه بشكل مباشر، ولا يجوز له أن يشهد بناءً على الظن أو التخمين، حتى لو كان لدي يقين قوي في مصلحة شخص ما، فإنه لا يجوز لي أن أشهد بناءً على الظن، بل يجب أن أكون قد شاهدت الحقيقة بنفسي.