متحدث الوزراء: تعديل قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول العديد من الموضوعات المهمة.
وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية «ON»، أن رئيس الوزراء استعرض توصيات الحوار الوطني تجاه الحبس الاحتياطي، واتُخذ القرار بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيأتي القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة.
وأضاف، أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضًا العديد من الخطط والبرامج التي تقوم بها الحكومة الفترة الحالية، بينها دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة المشروعات القومية سواء تسليم الشقق والوحدات الخدمية بالعلمين ومنطقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة موضوع سرقة التيار الكهربائي، منوها أنه سيتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، لكن لن يتم الكشف عنها حتى لا يتحايل عليها المخالفين.
وأوضح أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تكشف عن أي خلل في التيار الكهربائي أو سرقات من خلال القراءات، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة من خلال التقنيات الحديثة، والتي تكشف عن نوع الخلل أو السرقة وبناء عليه سيتم توجيه اللجان المعنية لرصد السرقات.
سياسة ضريبية جديدة لمصروعن السياسات الضريبية، قال «الحمصاني» إن وزارة المالية تعكف على وضع سياسة ضريبية جديدة لمصر، وجاري الانتهاء من بعض التفاصيل الدقيقة فيها، منوها أن السياسية الضريبية تعتمد على تحديث القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التعامل والتحصيل وكافة الأمور التي كانت تسبب عائق للممولين خلال الفترة الماضية.
وشدد على أنه سيتم تبسيط وتسهيل الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص وإزالة اي عوائق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدد من الإجراءات بعد صدور الأحكام علي المتهمين في القضايا أمام محاكم الجنايات والجنح، ومنها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته
مشاركة