بعد مناقشته بـ "تشريعية النواب".. ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، من مناقشة نحو مائة مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية.
ضوابط الحبس الاحتياطي
وقد حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه:
"إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي والتى منها:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
ونصت المادة (113) على أنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الاتيه:
-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.
-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.
ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيّين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم ( 2025/39)
بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/69،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 10من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم ( 40/ 2025)
بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة
نحن هيثم بن طارق سلطان عٌمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش. و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من شوال سنة 1446 هـ
الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م