الانتقالي يشترط رفع علمه وشعاراته وصور رموزه لإقامة الفعاليات في عدن
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، رفضه مزاولة أي فعاليات أو أنشطة سياسية ومجتمعية، مشترطا بذلك رفع علم التشطير وشعارات الانتقالي ورموزه.
وقالت مذكرة صادرة لما يسمى القوات المسلحة الجنوبية (هيئة العمليات) التابعة للانتقالي "يمنع منعا باتا إقامة أية فعاليات أو أنشطة أو مهرجانات أو احتفالات خاصة".
واشترط الانتقالي في المذكرة الموجهة لكل فصائله وتشكيلاته أن يرفع في الفعاليات غير شعارات وعلم المجلس الانتقالي (التشطير) المعتمد رسميا أو تعليق أي صورة أو شعار لا تخص قيادات المجلس ورموزه.
وزعم الانتقالي أنه لوحظ خلال الأيام الماضية إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة السياسية والحزبية الهادفة إلى استفزاز قواعده وجماهيره.
وفي وقت سابق أقدم المجلس الانتقالي ضمن إطار موقفه المتشدد ضد عقد أي نشاط أو فعاليات يقيمها أبناء عدن ومنظمات المجتمع المدني، التي يتهمها المجلس بأنها ذات طابع سياسي، على منع إقامة فعالية المؤتمر الوطني العام للشباب، ومنع الضيوف من الدخول لمكان انعقادها في فندق كورال بعدن.
وفي وقت لاحق دفع المجلس الانتقالي، بجماهيره إلى اقتحام فعالية "منتدى الشباب الفاعلين 3" المدعومة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وإفشالها.
وعلى اثر ذلك جدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات رفضه مزاولة الأحزاب والمكوّنات السياسية المنضوية في الشرعية أعمالها في عدن.
ودعا المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للشباب، اليوم الخميس، المجلس الانتقالي إلى عدم إعاقة الأنشطة المشروعة للمجتمع المدني اليمني والمنظمات الدولية المسجلة والمرخص لها من قبل الحكومة اليمنية.
وأعرب المعهد الديمقراطي الوطني واللجنة التحضيرية للمؤتمر -في بيان مشترك- عن قلقهما العميق إزاء الإجراءات التعسفية في عدن التي تعرقل جهود المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الدولية.
وحث البيان المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة على ضمان أن تكون عدن مكانًا آمنًا ومرحبًا للمجتمع المدني والفعاليات الثقافية والاجتماعية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن المجلس الانتقالي فعاليات أحزاب المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
لا يشترط وجود نسبة مصرية.. تفاصيل جديدة عن حالات منح الجنسية للسفن
نص مشروع قانون منح الجنسية المصرية للسفن التجارية الأجنبية، على أنه لا يشترط توافر نسبة مصرية في الإدارة أو المكلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وجاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
أولاً: تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰ ، وقد بيّنت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةالمصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية
التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم لسنة 1990 ، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.