نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية مزورة وإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم دورات تدريبية مقابل مبالغ مالية داخل أكاديمية وهمية "بدون ترخيص" يقوم بإدارتها بمنطقة الدقى بالجيزة، ومنحهم شهادات ومؤهلات دراسية "مزورة"، بالإضافة لقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 أكلاشيهات خاصة بكيانات تعليمية وهمية – أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - مجموعة من أصول شهادات ومستندات وأوراق "مزورة" ومعدة للتزوير – هاتف محمول بفحصه فنياً يحوى صور مؤهلات دراسية "مزورة" - كارت فيزا لأحد البنوك يحوى على مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات المشار إليها وإستخدامها فى العديد من وقائع التزوير، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ضبط شخص النصب شهادات دراسية مزورة على المواطنین

إقرأ أيضاً:

كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة

جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى قانون.. 7 أسباب وراء انتفاء جريمة التزوير أهمها تنازل المدعى
  • يشتري أرضي وسيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال الإسكندرية يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • تجارة التزوير.. اعترافات عصابة تهدد المجتمع بتقليد الوثائق الرسمية
  • أثناء الصلاة.. الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا قرب مسجد الريان بالخليل
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • قرار عاجل ضد دجال لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين
  • القبض على سيدة تستغل طفلين فى استجداء المواطنين بالشروق
  • التنمر بالمدارس العراقية.. قصص مأساوية انتهت للإنتحار وترك مقاعد دراسية فارغة