الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من اختفاء دول بالمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، إن بعض مناطق المحيط الهادئ قد “تمحى” بسبب الأعاصير وموجات الحر في المحيطات وارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن التغيرات المناخية.
وحذر غوتيريس، خلال زيارة إلى أبيا، عاصمة ساموا، من أن “مستويات منسوب مياه البحر المرتفعة والآخذة في التزايد تشكل تهديدا كبيرا لساموا والمحيط الهادئ وغيرها من الدول الجزرية الصغيرة النامية”، مشددا على أن “هذه التحديات تتطلب تحركا دوليا قويا”.
ونبه المسؤول الأممي إلى أن دول المحيط الهادئ، التي لا تساهم سوى بنسبة 0,02 في المئة من انبعاثات الكربون العالمية، تواجه، مع ذلك، ظواهر مناخية متطرفة، من الأعاصير المدارية العنيفة إلى موجات الحرارة القياسية في المحيطات.
وأكد أن مستقبل الجزر يتوقف على الحد من ظاهرة الاحترار المناخي إلى 1,5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي.
وحث غوتيريس الدول الغنية على احترام التزاماتها بتمويل عواقب التغير المناخي في البلدان النامية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية لمكافحة الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي في المحيط الهادئ على الخصوص.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.
ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.
تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.
وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.
ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.
وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.