50 ألف ريال غرامة للمخالف.. تفاصيل ضوابط استخدام المياه الجوفية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة المتعلقة بإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية "الآبار".
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مصادر المياه الجوفية وضمان استدامتها وتنظيم استخدامها.
وبموجب الشروط الجديدة، يتوجب على أصحاب الآبار التقديم للحصول على رخصة استخدام خلال سنة واحدة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما يجب على المرخص لهم تحديث بيانات رخصة استخدام مصادر المياه كل 90 يومًا من تاريخ نفاذ الرخصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط استخدام المياه الجوفية
وأكدت الوزارة ضرورة استخدام مياه الآبار فقط للأغراض المرخص لها، مع نقل رخصة الاستخدام إلى المالك الجديد خلال 90 يومًا من تاريخ نقل ملكية الأرض التي تحتوي على بئر مرخصة.
وتستهدف هذه الضوابط الأفراد، الجهات الحكومية، قطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي.
وفي حال مخالفة الشروط واستخدام مصادر المياه الجوفية دون الحصول على رخصة، ستفرض الوزارة غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس عبدالعزيز العمري جدة استخدام المياه الجوفية المياه الجوفية مياه الآبار السعودية أخبار السعودية مصادر المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
4 أنظمة إلزامية لسلامة قوارب النزهة والصيد.. و10 آلاف ريال أقصى غرامة
طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلاً على اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، عبر منصة "استطلاع"، بهدف تطوير البيئة التنظيمية للقطاع البحري، وضمان توافقها مع أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتعزيز وضوح الأحكام التنظيمية، وتخفيف الأعباء المالية على العاملين في القطاع، إلى جانب تحسين منظومة السلامة وتطبيق العدالة في المخالفات.
شددت التعديلات الجديدة على أهمية الالتزام بتوفير الأنظمة والأجهزة الملاحية الأساسية على متن السفن والوحدات البحرية، حيث نصّت على فرض غرامات مالية يومية على المخالفين.
وأوضحت اللائحة أن مجهز السفينة سيتعرض لعقوبة غرامة مالية قدرها 10,000 ريال يوميًا، في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) أو عدم تشغيله وفقًا للأصول الفنية المعتمدة.
توفير جهاز استغاثة
وألزمت اللائحة مجهزي السفن بتوفير جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله بالشكل المطلوب، حيث سيتم فرض غرامة 10,000 ريال يوميًا على كل سفينة لا تلتزم بذلك.
وينطبق نفس الأمر على جهاز الاتصال اللاسلكي البحري (Marine VHF)، إذ ستُفرض غرامة مماثلة تبلغ 10,000 ريال يوميًا في حال غياب الجهاز أو عدم تشغيله.
وفيما يتعلق بـالوحدات البحرية التي لا ينطبق عليها وصف السفن، فقد حددت العقوبات بشكل متفاوت، حيث ستُفرض غرامة قدرها 5,000 ريال يوميًا على مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) أو عدم تشغيله وفق المعايير، وكذلك في حال عدم توفر جهاز اتصال بحري (Marine VHF) أو تشغيله بطريقة غير نظامية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تجهيز قوارب النزهة الصيد للرحلات (اليوم)رفع كفاءة السلامة البحرية
تأتي هذه العقوبات بهدف رفع كفاءة السلامة البحرية، وضمان استعداد السفن والوحدات لمواجهة أي طارئ بحري محتمل، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية في المجال الملاحي داخل مياه المملكة.
وشملت التعديلات توضيح عدد من التعريفات التنظيمية، من بينها تعريف "الوحدة البحرية" التي تُقصد بها كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، لكنها تخضع لإجراءات القيد في المملكة. كما نصت التعديلات على السماح باستثناء بعض السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات التنظيمية، وفق ضوابط محددة يقرّها رئيس الهيئة، مما يمنح مرونة أكبر لدعم المشاريع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق باشتراطات الترخيص الملاحي، فقد أوضحت اللائحة المعدلة أنه لا يُسمح بمنح الترخيص للسفن الأجنبية التي يتجاوز عمرها 20 عامًا في حال مزاولتها أنشطة مثل نقل النفط أو البضائع أو الحفر، و15 عامًا في حال استخدامها لنقل الركاب، إلا في حال صدور استثناء رسمي وفق ضوابط معتمدة.
شهادة التصنيف شرط التشغيل
واشترطت توفر شهادة تصنيف أو تقرير فحص عام ساري المفعول، صادر من جهة معتمدة في المملكة، لا يتجاوز تاريخ صدوره سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى صعيد متطلبات السلامة، أضافت اللائحة المعدلة فقرة تنص على منع السفن وقوارب النزهة والصيد من الإبحار في حال تجاوز الحمولة المسموح بها حسب ما هو مثبت في سند التملك.
وشددت على ضرورة تزويد قوارب الصيد والنزهة التي لا يزيد طولها عن 20 مترًا أو 11 مترًا – بحسب نوعها – وتعمل ضمن نطاق خمسة أميال بحرية من الساحل، بمعدات وأجهزة سلامة دائمة، تشمل أنوارًا ملاحية محددة لتأمين الرؤية والسلامة البحرية، وقد تم تفصيل هذه الأنوار من حيث الألوان، وزوايا الرؤية، والمسافات التي يمكن رؤيتها منها، مع منح استثناءات محددة للوحدات البحرية الأصغر حجمًا.