شرطة رأس الخيمة تحقق أمنية طفل ألماني بركوب دورية الشرطة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نفذ مركز شرطة المدينة الشامل مبادرة مجتمعية تمثلت بتحقيق أمنية طفل من الجنسية الألمانية في السادسة من عمره بالصعود في دورية الشرطة وإلتقاط الصور بداخلها وأخذ جولة فيها .
حضرالطفل برفقة والده إلى المركز وكان في استقباله الملازم أول صقر القاسمي مدير وحدة إسعاد المتعاملين حيث أعرب عن أمنيته بالركوب في دورية الشرطة وإلتقاط بعض الصور بداخلها .
وتماشيا مع توجهات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في القيام بالممارسات التي من شأنها تعزيز الشعور بالأمن والأمان وجودة الحياة الأمنية تمت الاستجابة لطلب الطفل وتحقيق أمنيته عبر تقديم شرح واف للطفل ووالده عن الدورية وأجهزتها واستخداماتها.
فيما تم اصطحابه ووالده بجولة ميدانية بالدورية في عدد من طرقات الإمارة قبل أن يتم تسليم الطفل هدايا تذكارية من قسم الشرطة السياحية ، مشيرا إلى أن المبادرة هدفت لمد جسور التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع وأفراده وعكس السمعة المؤسسية الطيبة عن وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة .
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.
وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .
وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.