أخبارنا المغربية ـ الحسيمة

قضت محكمة الاستئناف في الحسيمة، مؤخرا، بالحبس لمدة عامين على شخص بتهمة إضرام النار عمدًا في إحدى الغابات. 

وجاء هذا الحكم بعد توقيف المتهم والتحقيق معه، حيث وُجهت له أيضًا تهمة تعاطي المخدرات.

التحقيقات أظهرت تورط المتهم في إشعال النيران بشكل متعمد، مما أدى إلى تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن المحلي بالمدينة، ومتابعته في حالة اعتقال حتى انتهاء جلسات المحاكمة.

بالإضافة إلى عقوبة السجن، ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها 2640 درهم لصالح إدارة المياه والغابات، وتعويض مالي قيمته 26400 درهم، مع تحميله جميع المصاريف القانونية المتعلقة بالقضية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط " صانعة المحتوى" رورو البلد ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها نشرته على تطبيق التيك توك وهى ترقص على اغنية "أنا الحكومة" ، فضلا عن قيامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق.

وبإجراء التحريات تم ضبطها و بحوزتها (٣ هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها).

عقوبة نشر محتوى مخالف للآداب


نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

عقوبة التحريض على الفسق و الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".

طباعة شارك صانعة المحتوى مديرية أمن القاهرة تطبيق التيك توك قانون العقوبات حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • دبي.. السجن 5 سنوات والإبعاد لـ«أبو صباح» ومصادرة 150 مليون درهم في قضية غسل أموال
  • رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
  • السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج
  • السجن من 10 إلى 15 سنة للمعتدين على عمال صيدلية بباب الزوار
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • «مؤبد من أول مرة».. انهيار المتهم في قضية الطفل ياسين خلال نقله إلى السجن - فيديو
  • خلال أول جلسة.. السجن المؤبد للمتهم بهتك عرض "طفل دمنهور" في مصر
  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
  • غضب بتونس من مواطن وثق بفيديو اعتقاله لمهاجر أفريقي