مرسوم الرئيس الفلسطيني يكشف أهداف "زيارة غزة"
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة للتحضير للذهاب إلى قطاع غزة.
ونص المرسوم، الذي تلقت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نسخة منه، على "البدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجه رئيس الدولة وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة".
وأشار إلى أن الهدف من ذلك "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
وكان الرئيس عباس قد أعلن عزمه الذهاب إلى قطاع غزة برفقة أعضاء القيادة الفلسطينية، خلال كلمة له أمام مجلس الأمة التركي الأسبوع الماضي.
وبحسب المرسوم، تهدف الخطوة إلى "استعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية لا سيما في مجالي الإغاثة والإعمار".
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى "إطلاق عملية سياسية تبدأ بحصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا، بما ينهي الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وبحسب المرسوم، فإن اللجنة التحضيرية سوف تعمل على متابعة الترتيبات للتوجه إلى المحافظات الجنوبية مع الجهات الدولية والإقليمية، فضلا عن إجراء حوار وطني مع جميع الأطراف للوصول إلى تصور وطني حول جميع المسائل الهامة ذات العلاقة، والتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني وحشد الطاقات على المستويات العربية والإسلامية والدولية كافة من أجل تنفيذ الخطة التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، وإطلاق حملة إعلامية وحوار مجتمعي لحشد طاقات الشعب لإسناد ودعم هذه الخطة، ووضع الآليات والخطوات الملموسة باتجاه تجسيد دولة فلسطين والإعلان الدستوري والمجلس الانتقالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي محمود عباس الرئيس الفلسطيني فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدشن تحولاً جوهرياً في قطاع الصحة..إلغاء المديريات الجهوية والإقليمية واستبدالها بالمجموعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025)، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يحدد كيفية تمثيل مختلف الفئات داخل هذه المجموعات.
ويكرّس هذا المرسوم مبدأ الحَوكمة التشاركية من خلال تمثيلية واسعة تشمل السلطات الحكومية المعنية، والأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية.
كما تم تحديد المقرات الرسمية لكل مجموعة صحية ترابية، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، انسجامًا مع أهداف الجهوية الصحية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
و جاء في المادة الاولى من المرسوم أن وصاية الدولة تمارس على المجموعات الصحية الترابية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
فيما تنص المادة الثانية، على أن كل مجموعة صحية ترابية يراسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
و يحدد ممثلو الإدارة وممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية على النحو التالي :
1 – فئة ممثلي الإدارة :
– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية :
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة :
– ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية :
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني :
ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي :
ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية :
ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.
2 – فئة ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية المعنية :
ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالصحة وبالتعليم العالي.
ثلاثة (3) ممثلين عن باقي مهني الصحة من بينهم ممثل عن هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممثلان عن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة ينتخبون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
و بحسب المادة الثالثة ، فإنه استثناء من أحكام المرسوم رقم 2.22.582، يعين الأعضاء المستقلون المنصوص عليهم في البند الأخير من الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.22 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
ووفق المادة الرابعة ، يحدد مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم ، و تحدد لائحة المؤسسات الصحية المكونة لكل مجموعة صحية ترابية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة.