برئاسة وزير الأوقاف.. تفاصيل المؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم المؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يأتي تحت عنوان: «دور المرأة في بناء الوعي»، ويعقد برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موعد انطلاق المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةوتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة ما بين 25 إلى 26 أغسطس 2024 المقبل بـ فندق جراند نايل تاور بالقاهرة.
ويعد المؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هو المؤتمر الأول للواعظات، ويكون بعنوان: «دور المرأة في بناء الوعي»، ويشارك فيه نحو 60 دولة، وأكثر من 100 شخصية ما بين وزراء ومفتين وممثلي الهيئات والمجالس والمؤسسات الإسلامية بدول العالم وشخصيات عامة وبحضورٍ دوليٍّ كبير من العلماء من مختلف أنحاء العالم.
الهدف من المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلاميةوأوضحت وزارة الأوقاف، أن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالدور المحوري، الذي تلعبه المرأة في شتى مجالات الحياة، سواء كانت ثقافية أو دينية أو اجتماعية.
ويلقي المؤتمر الدولي الأول للواعظات الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من تمكين المرأة كتجربة رائدة يبنى عليها في مجال حقوق الإنسان، ويناقش دور المرأة في إرساء قيم التعايش، وصنع وبناء السلام في المجتمع.
ويناقش المؤتمر الدولي الـ 35 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف عدة محاور، وهم كالآتي:
- المحور الأول دور المرأة في بناء الوعي الديني.
- المحور الثاني دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.
- المحور الثالث دور المرأة في خدمة المجتمع.
- المحور الرابع دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.
- المحور الخامس التجربة المصرية في تمكين المرأة.
- المحور السادس دور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
اليوم.. انطلاق مؤتمر الأوقاف الدولي "الاجتهاد ضرورة العصر" بمشاركة 200 عالم
جمعة: نشكر الرئيس السيسي على رعايته مؤتمر الأوقاف الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري المؤتمر الدولي الأول للواعظات دور المرأة في بناء الوعي افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية دور المرأة فی بناء الوعی
إقرأ أيضاً:
رجل يصلي مع زوجته في المنزل.. هل يتحقق لهما ثواب الجماعة؟البحوث الإسلامية يوضح
أوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه.
وأشار " المجمع" في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إلى قول ابن قدامة في المغني :" وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، لا نعلم فيه خلافا .
واستدل مجمع البحوث الإسلامية بما روى عن أبى موسى- رضى الله عنه- أن النبي ﷺ قال: " الاثنان فما فوقهما جماعة "، رواه ابن ماجه.
واستند أيضًا إلى أن النبي ﷺ أئم حذيفة مرة ، وابن مسعود مرة ، وابن عباس مرة، مبينًا: ولو أئم الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة ، وإن أئم صبيًا جاز في التطوع ؛ لأن النبي ﷺ أم فيه ابن عباس وهو صبي .
ضوابط صلاة الرجل وزوجته جماعة فى البيتوفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟".
وقالت الإفتاء، فى ردها على السؤال، إنه من المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رضي الله تعالى- عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.
وأضافت، أن هناك فرقا عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.
وتابعت: يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول].
وواصلت: مما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: ولنا ما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما].
وبينت أن حدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين: الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية، والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.
ونوهت أنه مما تنتفي به المحاذاة أن يكون بين المرأة والرجل حائل بمقدار مؤخرة الرحل، سمكه قدر الأصبع، ومؤخرة الرحل هي: الخشبة التي يستند إليها راكب البَعير، وهي قدر عَظْم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع.
واستكملت أنه كذلك تنتفي المحاذاة بوجود فُرْجَة (أي: مساحة فارغة) بمقدار ما يتسع لرجل، قال العلامة كمال الدين بن الهمام في كتابه "فتح القدير" عند ذكره (شرائط وقوع المحاذاة المفسدة للصلاة) (1/ 364، ط. دار الفكر): [أن لا يكون بينهما حائل، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها، وغلظه مثل الأصبع، والفرجة تقوم مقام الحائل، وأدناها قدر مقام الرجل] .
وونبهت أنه في خصوص مسألة صلاة المرأة وزوجها جماعة في البيت جاء في "فتاوى الإمام قاضي خان" نقلًا عن "حاشية ابن عابدين" (1/ 752): [الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي الْبَيْتِ، إنْ كَانَ قَدَمُهَا بِحِذَاءِ قَدَمِ الزَّوْجِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُمَا بِالْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ قَدَمَاهَا خَلْفَ قَدَمِ الزَّوْجِ إلَّا أَنَّهَا طَوِيلَةٌ تَقَعُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ قِبَلَ رَأْسِ الزَّوْجِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ إذَا كَانَ رِجْلَاهُ خَارِجَ الْحَرَمِ وَرَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ يَحِلُّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَحِلُّ].
وأشارت إلى قول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 396): [لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل].
واختتمت أنه بناء على سبق يتبين أنه بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور- وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار مؤخرة الرحل كما تقدم، أو فرجة تتسع لمقام رَجلٍ آخر.