«عرض صور خادشة للحياء».. القبض على السائق المتهم بالتحرش بسيدة في المعادي
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على سائق سيارة بإحدى شركات النقل الذكي، متهم بالتحرش بسيدة في المعادي، وعرض صور خادشة للحياء عليها.
تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بتضرر سيدة أجنبية مقيمة بدائرة القسم من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بعرض صور خادشة للحياء عليها من خلال هاتفه المحمول حال توصيلها لمحل سكنها.
وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبط المتهم وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة الفيوم حال استقلاله السيارة المشار إليها.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
اقرأ أيضاً90 مليون جنيها.. ضبط القائمين على إدارة مطعم و3 شركات بتهمة التهرب الضريبي
بأسلوب المغافلة.. القبض على السائق المتهم بسرقة أجنبية في قصر النيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحرش الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مديرية أمن القاهرة حوادث المعادي التحرش تحرش بسيدة التحرش بسيدة
إقرأ أيضاً:
يرقص بحركات خادشة للحياء.. شاب يواجه الحبس سنتين بالقانون
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".